responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة( امام خمينى) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 569

فإنّ المراد بغسل الذراع قبل الوجه هو وقوعه قبل غسل الوجه حقيقة؛ بمعنى أنّه قد غسل الوجه- أيضاً متأخّراً عن غسل الذراع، و التعبير بالبدأة بالوجه لا ينافي ذلك، فإنّ الغرض منه هو بيان أنّ المعتبر في الوضوء أن يبدأ بالوجه قبل سائر الأعضاء حقيقة، لا مجرّد وقوعه قبل غسل الذراع حتّى يقال: إنّ إعادة غسل الذراع توجب تحقّق القبليّة [1]، و يؤيّده الأخبار الكثيرة الواردة فيمن بدأ في السعي بالمرْوة دون الصفا، فإنّه قد حكم فيها بوجوب طرح المقدار الذي سعى‌ و البدأة بالصفا [2]، فلو كان المراد من البدأة هي مجرّد القبليّة، لما كان وجه لبطلان جميع الأشواط، كما لا يخفى.

و بالجملة فدلالة الرواية على‌ وجوب إعادة المتقدّم ممّا لا مجال للمناقشة فيها.

و منها: ذيل موثّقة أبي بصير المتقدّمة؛ حيث قال (عليه السّلام)

إن بدأت بذراعك الأيسر قبل الأيمن، فأعد على‌ غسل الأيمن ثمّ اغسل اليسار [3].

فإنّ التعبير بالإعادة ظاهر في أنّه غسل الأيمن أوّلًا، و قد حكم بوجوب غسله ثانياً.

و منها غير ذلك من الأخبار الظاهرة في ذلك.


[1] مصباح الفقيه، الطهارة 3: 11.

[2] الكافي 4: 437/ 5، تهذيب الأحكام 5: 151/ 495، و 153/ 503، و 472/ 1659، الاستبصار 2: 240/ 836، وسائل الشيعة 13: 487، كتاب الحجّ، أبواب السعي، الباب 10، الحديث 1 و 2 و 3.

[3] تقدّم في الصفحة 567.

نام کتاب : كتاب الطهارة( امام خمينى) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 569
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست