responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة( امام خمينى) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 571

فرع: في نيّة الوضوء الارتماسي‌

لو ارتمس في الماء الجاري فنوى الوضوء؛ بأن نوى‌ غسل الوجه أوّلًا، ثمّ نوى‌ غسل اليمنى‌ ثمّ اليسرى‌، ثمّ مسح رأسه و رجليه، يصحّ وضوؤه؛ لأنّ صيرورة كل واحد من الغسلات غسلًا وضوئيّاً يتوقّف على النيّة، و المفروض أنّه نوى‌ أوّلًا غسل الوجه ثم سائر الأعضاء على الترتيب المعتبر في الوضوء، و لا يلزم أن يكون جرى الماء على‌ غير نسق واحد، و كان لجرياناته المتعاقبة امتياز عرفيّ- كما في «المصباح» [1] فإنّه يكفي في حصول التغاير مجرّد نيّة الوضوء به، و لا يلزم أن يكون هنا غسلات متعدّدة ممتازة، فإنّ الغسل الواحد الممتدّ، يمكن أن يقع بعض أجزائه غسلًا للوضوء بسبب النيّة، كالخطّ الواحد كذلك. هذا في الماء الجاري.

و أمّا الواقف فكذلك- أيضاً بشرط حصول تحريك كلّ عضو عند إرادة غسله؛ بحيث يجري الماء من الأعلى إلى الأسفل؛ لصدق تحقّق الغسل كذلك عليه.


[1] مصباح الفقيه، الطهارة 3: 13.

نام کتاب : كتاب الطهارة( امام خمينى) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 571
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست