لو ارتمس في الماء الجاري فنوى الوضوء؛ بأن نوى غسل الوجه
أوّلًا، ثمّ نوى غسل اليمنى ثمّ اليسرى، ثمّ مسح رأسه و رجليه، يصحّ وضوؤه؛
لأنّ صيرورة كل واحد من الغسلات غسلًا وضوئيّاً يتوقّف على النيّة، و المفروض أنّه
نوى أوّلًا غسل الوجه ثم سائر الأعضاء على الترتيب المعتبر في الوضوء، و لا يلزم
أن يكون جرى الماء على غير نسق واحد، و كان لجرياناته المتعاقبة امتياز عرفيّ-
كما في «المصباح» [1] فإنّه يكفي في حصول التغاير مجرّد نيّة الوضوء به، و لا يلزم أن يكون هنا
غسلات متعدّدة ممتازة، فإنّ الغسل الواحد الممتدّ، يمكن أن يقع بعض أجزائه غسلًا
للوضوء بسبب النيّة، كالخطّ الواحد كذلك. هذا في الماء الجاري.
و أمّا الواقف فكذلك- أيضاً بشرط حصول تحريك كلّ عضو عند
إرادة غسله؛ بحيث يجري الماء من الأعلى إلى الأسفل؛ لصدق تحقّق الغسل كذلك عليه.