فإنّ ظاهرها وجوب مسح ذلك المقدار من نفس القدم، فيصير
قرينة على أنّ المراد بالمسح على النعلين- في الخبرين المتقدّمين ليس المسح على
الشراك، بل المراد المسح في حال كونه من النعلين.
و يمكن أن يقال باتّحاد الرواية الاولى مع هذه الرواية،
الخالية عن المسح على النعلين، و كون إحداهما منقولة بالمعنى، و حينئذٍ فينحصر ما
يدلّ على ذلك بالرواية الثانية، و هي غير نقيّة السند [1]،
فالظاهر عدم وجوب المسح على ظاهر الشراك، و كون معقده خارجاً عن المسافة.
نعم لو فُسّر الكعب بالمفصل، أو قيل بدخوله في المسافة،
لكان للإشكال مجال، و لكنّه خلاف التحقيق، كما عرفت [2].
[1] رواها الكليني،
عن الحسين بن محمّد، عن معلّى بن محمّد، عن الوشاء، عن أبان بن زرارة. و الرواية
غير نقية السند بمعلّى بن محمّد الذي قال النجاشي فيه: إنّه مضطرب الحديث و المذهب
و كتبه قريبة.
راجع رجال النجاشي: 418/ 1117، رجال العلّامة الحلّي: 259/
2، الوجيزة، المجلسي: 324، تنقيح المقال 3: 233/ 1202.