responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة( امام خمينى) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 528

فإنّ ظاهرها وجوب مسح ذلك المقدار من نفس القدم، فيصير قرينة على‌ أنّ المراد بالمسح على النعلين- في الخبرين المتقدّمين ليس المسح على الشراك، بل المراد المسح في حال كونه من النعلين.

و يمكن أن يقال باتّحاد الرواية الاولى‌ مع هذه الرواية، الخالية عن المسح على النعلين، و كون إحداهما منقولة بالمعنى، و حينئذٍ فينحصر ما يدلّ على‌ ذلك بالرواية الثانية، و هي غير نقيّة السند [1]، فالظاهر عدم وجوب المسح على‌ ظاهر الشراك، و كون معقده خارجاً عن المسافة.

نعم لو فُسّر الكعب بالمفصل، أو قيل بدخوله في المسافة، لكان للإشكال مجال، و لكنّه خلاف التحقيق، كما عرفت‌ [2].


[1] رواها الكليني، عن الحسين بن محمّد، عن معلّى بن محمّد، عن الوشاء، عن أبان بن زرارة. و الرواية غير نقية السند بمعلّى بن محمّد الذي قال النجاشي فيه: إنّه مضطرب الحديث و المذهب و كتبه قريبة.

راجع رجال النجاشي: 418/ 1117، رجال العلّامة الحلّي: 259/ 2، الوجيزة، المجلسي: 324، تنقيح المقال 3: 233/ 1202.

[2] تقدّم في الصفحة 515، 517.

نام کتاب : كتاب الطهارة( امام خمينى) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 528
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست