و حيث جرى في الكلام ذكر التقية، و استثناء صورتها من عدم
جواز المسح على الحائل، فلا بأس ببيان موضوعها و حكمها بنحو الإطلاق؛ و تفصيل
القول في هذا المقام لكثرة الفوائد و الآثار المترتّبة عليها، فنقول:
انقسامات التقيّة
التقيّة لها إضافة إلى فاعلها المسمّى بالمتّقي، و إضافة
إلى الشخص الذي يُتّقى عنه، و إضافة إلى الشيء الذي يُتّقى فيه، و تنقسم
بملاحظة الإضافات الثلاثة إلى تقسيمات:
أمّا بملاحظة فاعلها المسمّى بالمتّقي، فتنقسم إلى أنّ
المتّقي: قد يكون نبيّاً، و قد يكون وصي نبي، و قد يكون غيرهما من الرعيّة.
و لا يترتّب على بيان حكم هذه الأقسام- من حيث جواز
التقيّة على النبيّ و عدمه و كذا على الإمام كثير فائدة.
و أمّا بملاحظة من يُتّقى عنه: فتارة يكون ذلك الشخص من
الكفّار، و أُخرى من الفرق المنتحلين للإسلام، و ثالثة من المسلمين.
و على التقدير الثالث: قد يكون سلطاناً، و قد يكون مرجعاً
للفتوى، و قد