تمسح على النعلين، و لا تدخل يدك تحت الشِّراك، و إذا مسحت
بشيء من رأسك، أو بشيء من قدميك ما بين كعبيك إلى أطراف أصابعك- الأصابع فقد
أجزأك [1].
و المراد بالمسح على النعلين ليس المسح على الشراك، و إلّا
لكان ذلك منافياً للذيل المسوق لبيان حدّ المسح في القدمين؛ و أنّه ما بين الكعبين
إلى أطراف الأصابع؛ لما عرفت من أنّ الكعب هي قبّة القدم [2]، و
ما بينه و بين الأصابع الذي هو حدّ المسح ليس معقد الشراك، فوجوب المسح عليه
يُنافي التحديد بذلك المقدار، كما هو واضح.
و نظيرها رواية زرارة، عن أبي جعفر (عليه السّلام)، قال
توضّأ عليٌّ؛ فغسل وجهه و ذراعيه، ثمّ مسح على رأسه و على
نعليه، و لم يدخل يده تحت الشِّراك
[3].
و منها: صحيحة أُخرى للأخوين أيضاً طويلة، و فيها: أنّه-
يعني أبا جعفر (عليه السّلام) قال