responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة( امام خمينى) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 527

المسح‌

تمسح على النعلين، و لا تدخل يدك تحت الشِّراك، و إذا مسحت بشي‌ء من رأسك، أو بشي‌ء من قدميك ما بين كعبيك إلى‌ أطراف أصابعك- الأصابع فقد أجزأك‌ [1].

و المراد بالمسح على النعلين ليس المسح على الشراك، و إلّا لكان ذلك منافياً للذيل المسوق لبيان حدّ المسح في القدمين؛ و أنّه ما بين الكعبين إلى‌ أطراف الأصابع؛ لما عرفت من أنّ الكعب هي قبّة القدم‌ [2]، و ما بينه و بين الأصابع الذي هو حدّ المسح ليس معقد الشراك، فوجوب المسح عليه يُنافي التحديد بذلك المقدار، كما هو واضح.

و نظيرها رواية زرارة، عن أبي جعفر (عليه السّلام)، قال‌

توضّأ عليٌّ؛ فغسل وجهه و ذراعيه، ثمّ مسح على‌ رأسه و على‌ نعليه، و لم يدخل يده تحت الشِّراك‌ [3].

و منها: صحيحة أُخرى للأخوين أيضاً طويلة، و فيها: أنّه- يعني أبا جعفر (عليه السّلام) قال‌

و لا يدخل أصابعه تحت الشِّراك.

ثمّ قال‌

إنّ اللَّه تعالى‌ يقول‌ يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ ..

إلى‌ آخر الآية. ثمّ قال‌

فإذا مسح بشي‌ء من رأسه، أو بشي‌ء من قدميه بين الكعبين إلى‌ أطراف الأصابع، فقد أجزأه‌ [4].


[1] تهذيب الأحكام 1: 90/ 237، وسائل الشيعة 1: 414، كتاب الطهارة، أبواب الوضوء، الباب 23، الحديث 4.

[2] تقدّم في الصفحة 508.

[3] الكافي 3: 31/ 11، وسائل الشيعة 1: 414، كتاب الطهارة، أبواب الوضوء، الباب 23، الحديث 3.

[4] الكافي 3: 25/ 5، وسائل الشيعة 1: 388، كتاب الطهارة، أبواب الوضوء، الباب 15، الحديث 3.

نام کتاب : كتاب الطهارة( امام خمينى) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 527
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست