responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة( امام خمينى) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 526

البحث عمّا أحاط به الشعر و كفاية غسل الظاهر أو مسحه. هذا في الشعر.

و أمّا في غير الشعر ممّا يكون حائلًا كالخُفّ أو غيره، فلا إشكال في عدم جواز المسح عليه، و لا يختصّ ذلك بالأرجل؛ لوضوح أنّه لا يجوز المسح على الحائل في الرأس أيضاً، و ما ورد من جواز المسح على الحِنّاء [1] متروك أو مؤوّل.

في جواز المسح على النعلين‌

و كيف كان، فقد ورد في الأخبار: جواز المسح على النعلين؛ و عدم وجوب استبطان الشراكين و إدخال الأصابع تحتهما [2].

و لكن وقع الكلام في أنّ المسح على الشراك، هل يقوم مقام المسح على المقدار المستور به، أو أنّه يكفي لمثل هذا الشخص المسح إلى حدّ الشراك، و لا يجب عليه أزيد من ذلك المقدار؛ لا على البشرة، و لا على الشراك، أو أنّ عدم وجوب الاستبطان، إنّما هو لكون معقد الشراك خارجاً عن موضع المسح، فلا يكون ذلك مستثنى من الحائل الذي لا يجوز المسح عليه؟ وجوه، أجودها الأخير؛ لما عرفت: من أنّ الكعب هي قبّة القدم، و أنّ الظاهر خروجه عن المسافة التي يجب مسحها، و المعلوم أنّ معقد الشراك خارج عن موضع المسح، فكما لا يجب الاستبطان لا يجب المسح على الشراك أيضاً. هذا هو مقتضى القاعدة.

و أمّا الروايات الواردة في هذا المقام:

فمنها: صحيحة الأخوين المتقدّمة، عن أبي جعفر (عليه السّلام)، أنّه قال في‌


[1] تهذيب الأحكام 1: 359/ 1079 و 1081، الاستبصار 1: 75/ 232 و 233، وسائل الشيعة 1: 455 456، كتاب الطهارة، أبواب الوضوء، الباب 37، الحديث 3 و 4.

[2] الفقيه 1: 27/ 86، تهذيب الأحكام 1: 64/ 182، وسائل الشيعة 1: 414، كتاب الطهارة، أبواب الوضوء، الباب 23، الحديث 4، و 460، الباب 38، الحديث 11.

نام کتاب : كتاب الطهارة( امام خمينى) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 526
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست