و بالجملة: فالقاعدة تقتضي سقوط الوضوء بعد العجز عنه، و
انتقال الفرض إلى التيمّم، إلّا أنّ الظاهر أنّه لا خلاف في وجوب الوضوء، و قد
حُكي عن جماعة نقل الإجماع عليه
[1]، و الأحوط الجمع بينهما.
التنبيه السادس: في وجوب المسح على البشرة
إنّ الواجب هو المسح على بشرة القدم، و لا يجوز على حائل
من خُفّ أو غيره إلّا في مورد التقيّة أو الضرورة؛ لما عرفت- فيما تقدّم من أنّ
الأرجل حيث لا تكون بحسب النوع ذات شعر كثير كالوجه و الرأس، فالمتبادر عند العرف
من وجوب المسح عليها، هو المسح على نفس البشرة، بخلافهما [2]، و
حينئذٍ فلو فرض كون الشعر بحيث يمنع عن وصول الماء إليها، فلا بدّ من إزالته أو
المسح على الموضع الخالي منه.
و لكن مقتضى عموم صحيحة زرارة المتقدّمة كفاية المسح عليه؛
حيث قال: قلت له: أ رأيت ما كان تحت الشعر؟ قال
كلّ ما أحاط به الشعر فليس للعباد أن يغسلوه، و لا يبحثوا
عنه، و لكن يجري عليه الماء
[3].
و قد عرفت- فيما سبق أنّ العدول في الجواب عن خصوص المورد،
و التعبير بكلمة «كلّ»، دليل على عدم اختصاص الحكم المذكور في الجواب به و شموله
لجميع مواضع الوضوء [4]، فالرواية بعمومها تدلّ على عدم وجوب