responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة( امام خمينى) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 525

و بالجملة: فالقاعدة تقتضي سقوط الوضوء بعد العجز عنه، و انتقال الفرض إلى التيمّم، إلّا أنّ الظاهر أنّه لا خلاف في وجوب الوضوء، و قد حُكي عن جماعة نقل الإجماع عليه‌ [1]، و الأحوط الجمع بينهما.

التنبيه السادس: في وجوب المسح على البشرة

إنّ الواجب هو المسح على‌ بشرة القدم، و لا يجوز على‌ حائل من خُفّ أو غيره إلّا في مورد التقيّة أو الضرورة؛ لما عرفت- فيما تقدّم من أنّ الأرجل حيث لا تكون بحسب النوع ذات شعر كثير كالوجه و الرأس، فالمتبادر عند العرف من وجوب المسح عليها، هو المسح على‌ نفس البشرة، بخلافهما [2]، و حينئذٍ فلو فرض كون الشعر بحيث يمنع عن وصول الماء إليها، فلا بدّ من إزالته أو المسح على الموضع الخالي منه.

و لكن مقتضى‌ عموم صحيحة زرارة المتقدّمة كفاية المسح عليه؛ حيث قال: قلت له: أ رأيت ما كان تحت الشعر؟ قال‌

كلّ ما أحاط به الشعر فليس للعباد أن يغسلوه، و لا يبحثوا عنه، و لكن يجري عليه الماء [3].

و قد عرفت- فيما سبق أنّ العدول في الجواب عن خصوص المورد، و التعبير بكلمة «كلّ»، دليل على‌ عدم اختصاص الحكم المذكور في الجواب به و شموله لجميع مواضع الوضوء [4]، فالرواية بعمومها تدلّ على‌ عدم وجوب‌


[1] جواهر الكلام 2: 230.

[2] تقدّم في الصفحة 491.

[3] تهذيب الأحكام 1: 364/ 1106، وسائل الشيعة 1: 476، كتاب الطهارة، أبواب الوضوء، الباب 46، الحديث 2.

[4] تقدّم في الصفحة 22.

نام کتاب : كتاب الطهارة( امام خمينى) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 525
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست