و منها: بعض الأخبار الحاكية لوضوء رسول اللَّه (صلّى
اللَّه عليه و آله و سلّم) الدالّ على أنّه (صلّى اللَّه عليه و آله و سلّم) وضع
الماء على مرفقه، فأمرّ كفّه على ساعده [1]، و في آخر: «فغرف بها غرفة فأفرغ على ذراعه
اليمنى، فغسل بها ذراعه من المرفق إلى الكفّ لا يردّها إلى المرفق [2]».
و لا يخفى أنّ وضع الماء عليه لا يدلّ على غسله بأجمعه،
كما أنّ الغسل من المرفق لا يدلّ على دخوله في المغسول- كما عرفت بل التأمّل في
جميع الروايات البيانيّة يقضي بعدم دلالة شيء منها على ذلك، بل في بعضها إشعار
أو دلالة على الخلاف، فراجعها.
و لكن الذي يسهّل الخطب، دعوى إجماع الأُمّة على وجوب غسل
المرفق من كثير من الأصحاب
[3]؛ بحيث بلغ حدّ الاستفاضة، بل التواتر، بل لم
ينقل الخلاف فيه من أحد من المسلمين، إلّا عن بعض العامّة [4]
الذي لا عبرة بخلافه، و الظاهر كون الوجوب وجوباً أصليّاً، لا تبعيّاً من باب حكم
العقل بوجوب تحصيل اليقين بتحقّق المأمور به.
[1] الكافي 3: 25/
4، الفقيه 1: 24/ 74، وسائل الشيعة 1: 387، كتاب الطهارة، أبواب الوضوء، الباب 15،
الحديث 2.
[2] الكافي 3: 25/
6، تهذيب الأحكام 1: 81/ 211، وسائل الشيعة 1: 388، كتاب الطهارة، أبواب الوضوء،
الباب 15، الحديث 3.