responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة( امام خمينى) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 430

و منها: بعض الأخبار الحاكية لوضوء رسول اللَّه (صلّى اللَّه عليه و آله و سلّم) الدالّ على‌ أنّه (صلّى اللَّه عليه و آله و سلّم) وضع الماء على‌ مرفقه، فأمرّ كفّه على‌ ساعده‌ [1]، و في آخر: «فغرف بها غرفة فأفرغ على‌ ذراعه اليمنى‌، فغسل بها ذراعه من المرفق إلى الكفّ لا يردّها إلى المرفق‌ [2]».

و لا يخفى‌ أنّ وضع الماء عليه لا يدلّ على‌ غسله بأجمعه، كما أنّ الغسل من المرفق لا يدلّ على‌ دخوله في المغسول- كما عرفت بل التأمّل في جميع الروايات البيانيّة يقضي بعدم دلالة شي‌ء منها على‌ ذلك، بل في بعضها إشعار أو دلالة على الخلاف، فراجعها.

و لكن الذي يسهّل الخطب، دعوى إجماع الأُمّة على‌ وجوب غسل المرفق من كثير من الأصحاب‌ [3]؛ بحيث بلغ حدّ الاستفاضة، بل التواتر، بل لم ينقل الخلاف فيه من أحد من المسلمين، إلّا عن بعض العامّة [4] الذي لا عبرة بخلافه، و الظاهر كون الوجوب وجوباً أصليّاً، لا تبعيّاً من باب حكم العقل بوجوب تحصيل اليقين بتحقّق المأمور به.


[1] الكافي 3: 25/ 4، الفقيه 1: 24/ 74، وسائل الشيعة 1: 387، كتاب الطهارة، أبواب الوضوء، الباب 15، الحديث 2.

[2] الكافي 3: 25/ 6، تهذيب الأحكام 1: 81/ 211، وسائل الشيعة 1: 388، كتاب الطهارة، أبواب الوضوء، الباب 15، الحديث 3.

[3] الخلاف 1: 78، المعتبر 1: 143، منتهى المطلب 1: 58/ السطر 25، مفتاح الكرامة 1: 243/ السطر 14 20، جواهر الكلام 2: 159 160.

[4] أحكام القرآن، الجصّاص 2: 341، المبسوط، السرخسي 1: 6، التفسير الكبير 11: 159.

نام کتاب : كتاب الطهارة( امام خمينى) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 430
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست