responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة( امام خمينى) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 429

وَ أَيْدِيَكُمْ‌ من‌ الْمَرافِقِ‌، ثمّ أمرّ يده من مرفقه إلى‌ أصابعه‌ [1].

بتقريب: أنّ ظاهر الرواية كون الآية في الأصل نازلة مع كلمة «من»، على‌ تقدير كون الرواية هكذا، و من المعلوم أنّ مدخولها داخل في المحدود [2].

و أنت خبير: بأنّه ليس المراد بقوله‌

هكذا تنزيلها

كون الآية نازلة مع كلمة «من»، كيف و هذا ممّا يقطع بخلافه في جميع آيات القرآن عموماً، و في هذه الآية خصوصاً؟! نظراً إلى التمسّك بها مع كلمة «إلى‌» في كثير من الأخبار الصحيحة المرويّة عنهم (عليهم السّلام) [3].

بل المراد إنّما هو لزوم الغسل من الأعلى إلى الأسفل، خلافاً لما توهّمه السائل، فالرواية إنّما تكون مسوقة لبيان هذه الجهة، و التعبير بكلمة «من» لإفادة هذا المعنى‌، لا لكون «إلى‌» بمعنى «من» حتّى يترتّب عليه جميع أحكامها، التي منها كون مدخولها داخلًا في المحدود.

هذا، مضافاً إلى‌ أنّه لانسلّم دخول مدخول كلمة «من» في المحدود؛ فيما إذا كان أمراً ممتدّاً ذا أجزاء قابلًا للنزاع في دخوله و خروجه، و الدليل على‌ ذلك مراجعة الاستعمالات العرفيّة، فإنّ قوله: سرت من البصرة إلى الكوفة، لا يدلّ على‌ أنّ ابتداء السير كان من آخر بلد البصرة.

و بالجملة: فالرواية أجنبيّة عن الدلالة على‌ وجوب غسل المرفق أيضاً.


[1] الكافي 3: 28/ 5، تهذيب الأحكام 1: 57/ 159، وسائل الشيعة 1: 405، كتاب الطهارة، أبواب الوضوء، الباب 19، الحديث 1.

[2] الحدائق الناضرة 2: 241.

[3] وسائل الشيعة 1: 388، كتاب الطهارة، أبواب الوضوء، الباب 15، الحديث 3 و 23، و 412، الباب 23، الحديث 1.

نام کتاب : كتاب الطهارة( امام خمينى) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 429
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست