responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة( امام خمينى) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 334

الثلاثة أقلّ المجزي؛ بمعنى أن تكون الرواية متعرّضة لطرف النقيصة، و أنّه لا يُكتفى بأقلّ من الثلاثة، فلا تعرّض لها لجانب الزيادة أصلًا، فالمرجع- حينئذٍ إمّا صحيحة ابن المغيرة [1] بناءً على‌ شمولها للاستنجاء بغير الماء، أو الأصل بناءً على اختصاص الصحيحة به.

و أمّا لو كان معنى الرواية هي عدم لزوم الزيادة، كما ربما يمكن أن يدّعى‌ أنّه الشائع في استعمال لفظ الإجزاء، أو كان معناها كون الثلاثة تمام الموضوع؛ بحيث لا يكفي أقلّ منها، و لا يلزم الزيادة عليها، فالرواية تدلّ على‌ خلاف مطلوبهم كما هو ظاهر، و حيث إنّ الرواية محتملة للاحتمالات الثلاثة، و ليس لها ظهور في أحدها، فلا بدّ من رفع اليد عنها و الرجوع إلى الأصل.

و يمكن أن يستأنس له بموثّقة أبي خديجة، عن أبي عبد اللَّه (عليه السّلام)، قال‌

كان الناس يستنجون بثلاثة أحجار؛ لأنّهم كانوا يأكلون البُسْر، و كانوا يُبْعرون بعراً، فأكل رجل من الأنصار الدَّبا، فلان بطنه فاستنجى‌ بالماء، فبعث إليه النبيّ (صلّى اللَّه عليه و آله و سلّم) قال: فجاء الرجل و هو خائف، يظنّ أن يكون قد نزل فيه شي‌ء يسوؤه في استنجائه بالماء فقال له: هل عملت في يومك هذا شيئاً؟ فقال: نعم يا رسول اللَّه (صلّى اللَّه عليه و آله و سلّم) إنّي و اللَّه ما حملني على الاستنجاء بالماء، إلّا أنّي أكلت طعاماً فلان بطني، فلم تُغنِ عنّي الحجارة شيئاً، فاستنجيت بالماء [2]

الحديث.

و طريق الاستئناس من وجهين:

أحدهما: قوله (عليه السّلام)

كان الناس يستنجون بثلاثة أحجار؛ لأنّهم كانوا يأكلون البُسْر

؛ من حيث إنّ ظاهره أنّ الاكتفاء بالثلاثة، إنّما هو لكونهم يأكلون‌


[1] تقدّم في الصفحة 318.

[2] علل الشرائع: 286/ 1، وسائل الشيعة 1: 355، كتاب الطهارة، أبواب أحكام الخلوة، الباب 34، الحديث 5.

نام کتاب : كتاب الطهارة( امام خمينى) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 334
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست