responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة( امام خمينى) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 335

البُسر، و لازمه حصول النقاء بها لعدم توقّفه على‌ أزيد منها.

ثانيهما: قوله- أي الأنصاري: «فلم تُغنِ عنّي الحجارة شيئاً»؛ من حيث إنّه لو كان الواجب في الاستنجاء، هو استعمال الثلاثة و لو لم يحصل النقاء بها، لم يكن وجه لعدم إغناء الحجارة، و ليس ذلك إلّا لكون المرتكز في أذهانهم، إنّما هو الاستعمال إلى‌ حدّ يحصل النقاء، و هذا لا ينافي ما ذكروه: من عدم الاكتفاء بما دون الثلاثة لو حصل النقاء به‌ [1]، كما لا يخفى.

ثمّ لا يذهب عليك: أنّ ما ذكرناه في معنى‌ رواية ابن المغيرة [2]: من كونها محتملة للاحتمالات الثلاثة المتقدّمة [3]، إنّما هو مع قطع النظر عمّا استظهرناه منها سابقاً [4]، و أمّا مع ملاحظته فتصير الاحتمالات أربعة.

الثالثة: في كفاية المسح بالحجر الواحد من ثلاث جهات‌

هل يكفي استعمال الحجر الواحد من ثلاث جهات، أم لا؟

خمينى،روح الله( رهبر انقلاب و بنيان گذار جمهورى اسلامى ايران)، كتاب الطهارة(امام خمينى )، 1جلد، موسسه تنظيم و نشر آثار امام خمينى(ره) - تهران، چاپ: اول، 1380 ه.ش.

هر قوله‌

يجزيك من الاستنجاء ثلاثة أحجار

و إن كان عدم الاكتفاء بالحجر الواحد؛ لعدم كونه ثلاثة، إلّا أنّ العرف لا يفهم منه إلّا لزوم تحقّق ثلاث مسحات، و عدم الاكتفاء بأقلّ منها، خصوصاً مع ملاحظة جواز الاستنجاء بالموضع الطاهر من الحجر، المستعمل في استنجاء شخص آخر، أو في استنجاء آخر غير هذا الاستنجاء و لو بالنسبة إلى‌ شخص واحد، فإنّ الفرق بين المقام و بين المسألتين؛ بعدم الجواز في الأوّل دونهما، بعيد بنظرهم للغاية، و يحتاج‌


[1] المقنعة: 62، السرائر 1: 96، ذكرى الشيعة 1: 170، روض الجنان: 24/ السطر 19.

[2] الصحيح رواية «زرارة» بدل «ابن المغيرة».

[3] تقدّمت في الصفحة 334333.

[4] انظر ما تقدّم في الصفحة 330329.

نام کتاب : كتاب الطهارة( امام خمينى) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 335
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست