البُسر، و لازمه حصول النقاء بها لعدم توقّفه على أزيد
منها.
ثانيهما: قوله- أي الأنصاري: «فلم تُغنِ عنّي الحجارة
شيئاً»؛ من حيث إنّه لو كان الواجب في الاستنجاء، هو استعمال الثلاثة و لو لم يحصل
النقاء بها، لم يكن وجه لعدم إغناء الحجارة، و ليس ذلك إلّا لكون المرتكز في
أذهانهم، إنّما هو الاستعمال إلى حدّ يحصل النقاء، و هذا لا ينافي ما ذكروه: من
عدم الاكتفاء بما دون الثلاثة لو حصل النقاء به [1]،
كما لا يخفى.
ثمّ لا يذهب عليك: أنّ ما ذكرناه في معنى رواية ابن
المغيرة [2]: من كونها محتملة للاحتمالات الثلاثة المتقدّمة [3]،
إنّما هو مع قطع النظر عمّا استظهرناه منها سابقاً [4]، و
أمّا مع ملاحظته فتصير الاحتمالات أربعة.
الثالثة: في كفاية المسح بالحجر الواحد من ثلاث جهات
هل يكفي استعمال الحجر الواحد من ثلاث جهات، أم لا؟
خمينى،روح الله( رهبر انقلاب و بنيان گذار
جمهورى اسلامى ايران)، كتاب الطهارة(امام خمينى )، 1جلد، موسسه تنظيم و نشر آثار
امام خمينى(ره) - تهران، چاپ: اول، 1380 ه.ش.
هر قوله
يجزيك من الاستنجاء ثلاثة أحجار
و إن كان عدم الاكتفاء بالحجر الواحد؛ لعدم كونه ثلاثة،
إلّا أنّ العرف لا يفهم منه إلّا لزوم تحقّق ثلاث مسحات، و عدم الاكتفاء بأقلّ
منها، خصوصاً مع ملاحظة جواز الاستنجاء بالموضع الطاهر من الحجر، المستعمل في
استنجاء شخص آخر، أو في استنجاء آخر غير هذا الاستنجاء و لو بالنسبة إلى شخص
واحد، فإنّ الفرق بين المقام و بين المسألتين؛ بعدم الجواز في الأوّل دونهما، بعيد
بنظرهم للغاية، و يحتاج