responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة( امام خمينى) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 333

إجمال الدليل بالنسبة إليها فلا بدّ من الرجوع إلى الإطلاق و الأخذ به. نعم لو قلنا باختصاص الصحيحة بالاستنجاء بالماء كما يظهر من الشيخ‌ [1] فللتمسّك بالاستصحاب وجه.

ثمّ إنّ جواز توزيع الأحجار الثلاثة على‌ أجزاء الموضع- كما عرفت أنّه المشهور يدلّ على‌ أنّ حدّ الاستنجاء النقاء؛ إذ لا يعقل أن تكون طهارة الموضع- الذي مسح بالحجر الأوّل أو العفو عنه، موقوفة على‌ مسح الحجر الثاني و الثالث على‌ بقيّة أجزاء الموضع، و هكذا، و هذا واضح جدّاً.

الثانية: في لزوم حصول النقاء بالزيادة إذا لم ينقَ بالثلاثة

لا إشكال و لا خلاف في أنّه إذا لم ينقَ بالثلاثة، فلا بدّ من الزيادة حتّى ينقى‌ [2]، و إنّما الكلام في مستند هذا الحكم، فنقول:

لو قلنا: بأنّ حدّ الاستنجاء النقاء فقط من دون مدخليّة للثلاثة أصلًا؛ بحيث لو حصل بدونها لم تجب الزيادة عليه- كما قوّيناه فمستند لزوم الزيادة إذا لم يحصل النقاء بالثلاثة واضح.

و أمّا لو لم نقل بذلك، بل باعتبار الثلاثة في حدّ الاستنجاء؛ نظراً إلى‌ ظاهر الروايات الدالّة على‌ إجزائها، فيشكل الحكم في المقام؛ لأنّ عمدة تلك الروايات هي صحيحة زرارة المتقدّمة الدالّة على‌ أنّه‌

يجزيك من الاستنجاء ثلاثة أحجار [3]

، و الاستدلال بها إنّما كان مبتنياً على‌ أن يكون معنى الرواية: كون‌


[1] تقدّم في الصفحة 330.

[2] الخلاف 1: 104 105، مدارك الأحكام 1: 170، جواهر الكلام 2: 42، الطهارة، ضمن تراث الشيخ الأعظم 1: 463.

[3] تقدّم في الصفحة 299.

نام کتاب : كتاب الطهارة( امام خمينى) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 333
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست