هل يجب أن يمسح بكلّ حجر مجموع الموضع [1]، أم يكفي توزيع الأحجار على أجزاء الموضع؟ وجهان، بل قولان، و الثاني هو
المشهور [2].
و لا يخفى أنّ هذا النزاع، إنّما يجري بناءً على أن يكون
حدّ الاستنجاء التمسّح بالثلاثة، و أمّا لو قلنا بأنّ حدّه النقاء- كما عرفت أنّه
الأقوى [3] فلا يبقى مجال للنزاع أصلًا، فإنّ المدار على حصوله بأيّ نحو تحقّق و بأيّة
كيفيّة حصل.
و كيف كان، فبناء على ذلك القول يكون مقتضى إطلاق الأخبار
الاكتفاء بالتوزيع، فإنّ غاية مدلولها إنّما هو لزوم استعمال الثلاثة، و عدم
الاكتفاء بما دونها، و أمّا كيفيّة الاستعمال فلا يستفاد منها أصلًا. و دعوى
تبادر المسح بالمجموع [4] ممنوعة جدّاً.
ثمّ إنّه لو شككنا في ذلك و قلنا بإجمال هذه الأخبار، فلا
مجال للتمسّك بالاستصحاب- كما ذكره صاحب المصباح [5]
فإنّ القاعدة تقتضي الرجوع إلى المطلق مع إجمال دليل المقيِّد، و هنا يكون الأمر
كذلك، فإنّك عرفت: أنّ غاية مدلول تلك الأخبار هو لزوم استعمال الثلاثة، فالحجّة
الأقوى إنّما هي متحقّقة بالنسبة إلى هذا المقدار، و أمّا بالإضافة إلى كيفيّة
الاستعمال- التي قد عرفت
[1] شرائع الإسلام 1:
11، الطهارة، ضمن تراث الشيخ الأعظم 1: 461.