responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة( امام خمينى) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 332

ثمّ إنّ في الاستنجاء بالأحجار كلاماً من جهات:

الاولى‌: في كيفيّة المسح بالأحجار

هل يجب أن يمسح بكلّ حجر مجموع الموضع‌ [1]، أم يكفي توزيع الأحجار على‌ أجزاء الموضع؟ وجهان، بل قولان، و الثاني هو المشهور [2].

و لا يخفى‌ أنّ هذا النزاع، إنّما يجري بناءً على‌ أن يكون حدّ الاستنجاء التمسّح بالثلاثة، و أمّا لو قلنا بأنّ حدّه النقاء- كما عرفت أنّه الأقوى‌ [3] فلا يبقى مجال للنزاع أصلًا، فإنّ المدار على‌ حصوله بأيّ نحو تحقّق و بأيّة كيفيّة حصل.

و كيف كان، فبناء على‌ ذلك القول يكون مقتضى‌ إطلاق الأخبار الاكتفاء بالتوزيع، فإنّ غاية مدلولها إنّما هو لزوم استعمال الثلاثة، و عدم الاكتفاء بما دونها، و أمّا كيفيّة الاستعمال فلا يستفاد منها أصلًا. و دعوى‌ تبادر المسح بالمجموع‌ [4] ممنوعة جدّاً.

ثمّ إنّه لو شككنا في ذلك و قلنا بإجمال هذه الأخبار، فلا مجال للتمسّك بالاستصحاب- كما ذكره صاحب المصباح‌ [5] فإنّ القاعدة تقتضي الرجوع إلى المطلق مع إجمال دليل المقيِّد، و هنا يكون الأمر كذلك، فإنّك عرفت: أنّ غاية مدلول تلك الأخبار هو لزوم استعمال الثلاثة، فالحجّة الأقوى‌ إنّما هي متحقّقة بالنسبة إلى‌ هذا المقدار، و أمّا بالإضافة إلى‌ كيفيّة الاستعمال- التي قد عرفت‌


[1] شرائع الإسلام 1: 11، الطهارة، ضمن تراث الشيخ الأعظم 1: 461.

[2] انظر جواهر الكلام 2: 41، مصباح الفقيه، الطهارة 2: 89.

[3] تقدّم في الصفحة 331.

[4] انظر جواهر الكلام 2: 41، مصباح الفقيه، الطهارة 2: 87.

[5] مصباح الفقيه، الطهارة 2: 87.

نام کتاب : كتاب الطهارة( امام خمينى) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 332
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست