و ممّا ذكرنا يظهر: أنّه لا وجه لتفسير الاستنجاء بالتطهير
من المنيّ بقرينة ذكر الغسل- كما عن «الوافي» [1] أو
بالوضوء بقرينة ذكر اليمين أيضاً- كما عن «مجمع البحرين» [2]
فإنّ ذكر الغسل لا دلالة فيه على كون المراد بالاستنجاء شيء ممّا ذكراه، كما هو
واضح، و كذلك ذكر اليمين.
و يؤيّد المطلب: ما ورد في بعض الأخبار من تشبيه البول
بالبراز [3] و الحكم بوجوب غسل ما أصابه من البول، كما في بعض الأخبار الواردة في كيفيّة
غسل الجنابة [4].
و قد تحصّل من جميع ما ذكرنا: أنّ الأقوى عدم اعتبار تعدّد
الغسل و إن كان هو الأحوط.
ثمّ إنّ الظاهر عدم اختصاص الحكم بالذكر، بل يعمّ الأُنثى
و الخُنثى و من ليس له ذكر أو ليس له حشفة، و غيرها من الفروض؛ لعدم مدخليّة
خصوصيّة الحَشَفَة، و ذكرها في بعض الأخبار إنّما هو لكون السائل مذكّراً، و
الغالب فيه أن يكون ذا حَشَفَة. هذا مضافاً إلى خُلوّ بعض الأخبار المتقدّمة بل
أكثرها عن ذكرها.
و بالجملة فالواضح شمول الحكم المذكور لجميع الفروض.
نعم لو خرج البول من مخرج غير معتاد، كما إذا خرج من البطن
الذي حدثت فيه ثقبة- مثلًا فالظاهر أنّ حكمه حكم من أصاب البول جسده أو ثوبه. و
سيجيء الكلام فيه إن شاء اللَّه تعالى.