responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة( امام خمينى) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 320

و ممّا ذكرنا يظهر: أنّه لا وجه لتفسير الاستنجاء بالتطهير من المنيّ بقرينة ذكر الغسل- كما عن «الوافي» [1] أو بالوضوء بقرينة ذكر اليمين أيضاً- كما عن «مجمع البحرين» [2] فإنّ ذكر الغسل لا دلالة فيه على‌ كون المراد بالاستنجاء شي‌ء ممّا ذكراه، كما هو واضح، و كذلك ذكر اليمين.

و يؤيّد المطلب: ما ورد في بعض الأخبار من تشبيه البول بالبراز [3] و الحكم بوجوب غسل ما أصابه من البول، كما في بعض الأخبار الواردة في كيفيّة غسل الجنابة [4].

و قد تحصّل من جميع ما ذكرنا: أنّ الأقوى‌ عدم اعتبار تعدّد الغسل و إن كان هو الأحوط.

ثمّ إنّ الظاهر عدم اختصاص الحكم بالذكر، بل يعمّ الأُنثى‌ و الخُنثى‌ و من ليس له ذكر أو ليس له حشفة، و غيرها من الفروض؛ لعدم مدخليّة خصوصيّة الحَشَفَة، و ذكرها في بعض الأخبار إنّما هو لكون السائل مذكّراً، و الغالب فيه أن يكون ذا حَشَفَة. هذا مضافاً إلى‌ خُلوّ بعض الأخبار المتقدّمة بل أكثرها عن ذكرها.

و بالجملة فالواضح شمول الحكم المذكور لجميع الفروض.

نعم لو خرج البول من مخرج غير معتاد، كما إذا خرج من البطن الذي حدثت فيه ثقبة- مثلًا فالظاهر أنّ حكمه حكم من أصاب البول جسده أو ثوبه. و سيجي‌ء الكلام فيه إن شاء اللَّه تعالى‌.


[1] الوافي 6: 524.

[2] مجمع البحرين 1: 410.

[3] الكافي 3: 19/ 17، تهذيب الأحكام 1: 50/ 146، الإستبصار 1: 55/ 162، وسائل الشيعة 1: 319، كتاب الطهارة، أبواب أحكام الخلوة، الباب 10، الحديث 5.

[4] تهذيب الأحكام 1: 131/ 363، الإستبصار 1: 123/ 419، وسائل الشيعة 2: 230، كتاب الطهارة، أبواب الجنابة، الباب 26، الحديث 6.

نام کتاب : كتاب الطهارة( امام خمينى) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 320
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست