responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة( امام خمينى) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 321

غسل مخرج الغائط

لا إشكال في عدم لزوم غسل الباطن، كما يدلّ عليه بعض الروايات‌ [1]، و إنّما الواجب غسل الظاهر فقط. كما أنّه لا إشكال في عدم لزوم الغسل في الاستنجاء من الغائط، بل يكفي المسح بالأحجار و بغيرها، كما سيأتي‌ [2].

إنّما الإشكال في المراد من كلمات الأعلام؛ حيث صرّحوا: بأنّه يجب في الاستنجاء بالماء إزالة العين و الأثر [3]، و لا يجب في الاستنجاء بغير الماء إلّا إزالة العين فقط [4].

و وجه الإشكال أوّلًا: في المراد من الأثر الذي تجب إزالته في الغسل، و لا تجب في المسح.

و ثانياً: في الفرق بين المقامين؛ حيث يعتبر في الأوّل إزالة الأثر أيضاً، دون الثاني.

فنقول: قد يقال- كما قيل بأنّ المراد بالأثر هو اللون‌ [5]، و ربما يناقش فيه: بأنّه من الأعراض، و لا يصدق عليه اسم العَذَرة حتّى يجب غسلها [6] أيضاً،


[1] راجع وسائل الشيعة 1: 347، كتاب الطهارة، أبواب أحكام الخلوة، الباب 29، الحديث 1 و 2.

[2] يأتي في الصفحة 328.

[3] المقنعة: 40، شرائع الإسلام 1: 10، مفتاح الكرامة 1: 43، جواهر الكلام 2: 23 24، مصباح الفقيه، الطهارة 2: 77.

[4] الوسيلة إلى‌ نيل الفضيلة: 47، تحرير الأحكام 1: 7/ السطر 31، التنقيح الرائع 1: 72، مستند الشيعة 1: 374 375، الطهارة، ضمن تراث الشيخ الأعظم 1: 453.

[5] التنقيح الرائع 1: 72.

[6] مصباح الفقيه، الطهارة 2: 77.

نام کتاب : كتاب الطهارة( امام خمينى) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 321
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست