لا إشكال في عدم لزوم غسل الباطن، كما يدلّ عليه بعض
الروايات [1]، و إنّما الواجب غسل الظاهر فقط. كما أنّه لا إشكال في عدم لزوم الغسل في
الاستنجاء من الغائط، بل يكفي المسح بالأحجار و بغيرها، كما سيأتي [2].
إنّما الإشكال في المراد من كلمات الأعلام؛ حيث صرّحوا:
بأنّه يجب في الاستنجاء بالماء إزالة العين و الأثر [3]، و
لا يجب في الاستنجاء بغير الماء إلّا إزالة العين فقط [4].
و وجه الإشكال أوّلًا: في المراد من الأثر الذي تجب إزالته
في الغسل، و لا تجب في المسح.
و ثانياً: في الفرق بين المقامين؛ حيث يعتبر في الأوّل
إزالة الأثر أيضاً، دون الثاني.
فنقول: قد يقال- كما قيل بأنّ المراد بالأثر هو اللون [5]، و ربما يناقش فيه: بأنّه من الأعراض، و لا يصدق عليه اسم العَذَرة حتّى يجب
غسلها [6] أيضاً،
[1] راجع وسائل
الشيعة 1: 347، كتاب الطهارة، أبواب أحكام الخلوة، الباب 29، الحديث 1 و 2.