responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة( امام خمينى) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 319

بنحو الإطلاق؛ اتّكالًا على‌ أنّ السائل إنّما يسأل بعده عن الخصوصيّات.

و بالجملة: فالذيل لا يكون قرينة على‌ إرادة خصوص الاستنجاء من الغائط لو فرض شموله للاستنجاء من البول، كما عرفت.

فالرواية- حينئذٍ تدلّ على‌ كفاية مجرّد الغسل في الاستنجاء من البول؛ إذ لا دليل على‌ تقييد النقاء، إلّا ما يدلّ على‌ عدم كفاية حصول النقاء بغير الماء في مقام التطهير، فيقتصر عليه، و أمّا اعتبار تعدّد الغسل فلا دليل عليه حتّى يقيّد به إطلاق النقاء، كما لا يخفى.

الاستدلال برواية هارون بن حمزة لكفاية الغسلة الواحدة

ثمّ إنّه يمكن الاستدلال للاكتفاء بالغسل الواحد ببعض الأخبار الأُخر أيضاً و إن لم يظهر منهم الاستدلال به، أظهرها في الدلالة رواية هارون بن حمزة، عن أبي عبد اللَّه (عليه السّلام)، قال‌

يُجزيك من الغسل و الاستنجاء ما ملئت يمينك‌ [1].

بتقريب: أنّ المراد ليس كفاية هذا المقدار، الذي يكفي في بلّة اليمين في الغسل و الاستنجاء؛ إذ لا معنى‌ للاكتفاء بهذا المقدار في الغسل، الذي أقلّ ما يكفي فيه من الماء ما يبلّ جميع البدن، فاللازم أن يكون المراد بيان الكيفيّة التي يحصل بها التطهير؛ و أنّه يكفي في الغسل و الاستنجاء مجرّد حصول البلّة الذي هو أقلّ مراتب الغسل، و حيث إنّه يكفي في الاستنجاء من الغائط المسح بالأحجار و بغيرها، و لا يعتبر فيه الغسل بالماء، فلا بدّ و أن يكون المراد منه الاستنجاء من البول فقط، و حينئذٍ فتدلّ الرواية على‌ أنّه لا يعتبر في تطهير البول إلّا أقلّ ما يتحقّق به مسمّى الغسل.


[1] الكافي 3: 22/ 6، تهذيب الأحكام 1: 138/ 386، وسائل الشيعة 1: 322، كتاب الطهارة، أبواب أحكام الخلوة، الباب 13، الحديث 2.

نام کتاب : كتاب الطهارة( امام خمينى) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 319
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست