responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة( امام خمينى) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 318

الاكتفاء بغير الماء لو أصاب الغائط الجسد أو الثوب.

و بالجملة: فمع احتمال التفاوت و ثبوت الفرق بين الموردين- بالتسهيل في المقام في التطهير لأجل كثرة الابتلاء أو غيرها، خصوصاً مع ثبوته في الاستنجاء من الغائط لا يجوز إلغاء الخصوصيّة؛ و تعميم الحكم بالنسبة إلى‌ كلّ موضع متنجّس بالبول، كما هو ظاهر.

الاستدلال بصحيحة ابن المغيرة لكفاية الغسلة الواحدة

و قد يستدلّ‌ [1] على‌ كفاية الغسل الواحد بصحيحة ابن المغيرة، قال: قلت له: هل للاستنجاء حدّ؟ قال‌

لا؛ حتّى ينقى‌ ما ثمّة.

قال: قلت له: فإنّه ينقى‌ ما ثمّة، و يبقى الريح؟ قال‌

الريح لا يُنظر إليها [2].

بتقريب: أنّ الاستنجاء عامّ يشمل الاستنجاء من البول.

و لكن قد يناقش فيه: بالانصراف إلى الاستنجاء من الغائط [3]، خصوصاً مع التعبير بالنقاء الذي لا يناسب الاستنجاء من البول، فإنّ المناسب له التنشيف و نظائره، كما لا يخفى.

هذا، و لكن لو منعنا الانصراف، و حكمنا بالشمول للاستنجاء من البول، فلا مجال لجعل الذيل قرينة على‌ إرادة خصوص الاستنجاء من الغائط؛ لأنّه لا منافاة بين كون السؤال الأوّل عامّاً و الثاني خاصّاً؛ إذ حكم السؤال الأوّل إنّما هو مع قطع النظر عن الثاني؛ بحيث يفرض كالعدم؛ إذ لا يجوز للإمام (عليه السّلام) الحكم‌


[1] مدارك الأحكام 1: 164.

[2] الكافي 3: 17/ 9، تهذيب الأحكام 1: 28/ 75، وسائل الشيعة 1: 322، كتاب الطهارة، أبواب أحكام الخلوة، الباب 13، الحديث 1.

[3] مصباح الفقيه، الطهارة 2: 74.

نام کتاب : كتاب الطهارة( امام خمينى) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 318
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست