الاكتفاء بغير الماء لو أصاب الغائط الجسد أو الثوب.
و بالجملة: فمع احتمال التفاوت و ثبوت الفرق بين الموردين-
بالتسهيل في المقام في التطهير لأجل كثرة الابتلاء أو غيرها، خصوصاً مع ثبوته في
الاستنجاء من الغائط لا يجوز إلغاء الخصوصيّة؛ و تعميم الحكم بالنسبة إلى كلّ
موضع متنجّس بالبول، كما هو ظاهر.
الاستدلال بصحيحة ابن المغيرة لكفاية الغسلة الواحدة
و قد يستدلّ
[1] على كفاية الغسل الواحد بصحيحة ابن المغيرة،
قال: قلت له: هل للاستنجاء حدّ؟ قال
لا؛ حتّى ينقى ما ثمّة.
قال: قلت له: فإنّه ينقى ما ثمّة، و يبقى الريح؟ قال
بتقريب: أنّ الاستنجاء عامّ يشمل الاستنجاء من البول.
و لكن قد يناقش فيه: بالانصراف إلى الاستنجاء من الغائط [3]، خصوصاً مع التعبير بالنقاء الذي لا يناسب الاستنجاء من البول، فإنّ المناسب
له التنشيف و نظائره، كما لا يخفى.
هذا، و لكن لو منعنا الانصراف، و حكمنا بالشمول للاستنجاء
من البول، فلا مجال لجعل الذيل قرينة على إرادة خصوص الاستنجاء من الغائط؛ لأنّه
لا منافاة بين كون السؤال الأوّل عامّاً و الثاني خاصّاً؛ إذ حكم السؤال الأوّل
إنّما هو مع قطع النظر عن الثاني؛ بحيث يفرض كالعدم؛ إذ لا يجوز للإمام (عليه السّلام)
الحكم