responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة( امام خمينى) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 289

أن يروي عنه يشعر بل يدلّ على اعتماده على الرواية و كونها معتبرة عنده، ففي الحقيقة يصير ذلك بمنزلة الشهادة على‌ صدورها؛ لكون رواتها موثّقين بنظره، فلا مجال للإشكال على الاستدلال بها بمثل الإرسال؛ لأنّ هذا النحو من الإرسال- في قبال ما إذا أسنده إلى الرواية، فقال- مثلًا: روي كذا و كذا لا يضرّ بالاعتماد على الرواية.

و يؤيّد الحكم المذكور: ما رواه الصدوق بإسناده عن عبد اللَّه المرافقي «أنّه دخل حمّاماً بالمدينة، فأخبره صاحب الحمّام: أنّ أبا جعفر (عليه السّلام) كان يدخله فيبدأ فيطلي عانته و ما يليها، ثمّ يلفّ إزاره على‌ أطراف إحليله، و يدعوني فاطلي سائر بدنه» الحديث‌ [1].

و قد يستدلّ على‌ أنّ العورة ما بين السرّة و الركبة [2]: بما رواه بشير النبّال، قال: سألت أبا جعفر (عليه السّلام) عن الحمّام فقال (عليه السّلام)

تريد الحمّام؟

قلت: نعم فأمر بإسخان الماء ثمّ دخل فاتّزر بإزار، فغطّى ركبتيه و سُرّته .. إلى‌ أن قال: ثمّ قال‌

هكذا فافعل‌ [3].

و فيه- مضافاً إلى‌ ما في سنده من الإرسال و غيره ما لا يخفى من عدم الدلالة، كما هو ظاهر.

و بما رواه في محكيّ «قرب الإسناد» عن الحسن بن ظريف، عن الحسين بن علوان، عن جعفر، عن أبيه، أنّه قال‌

إذا زوّج الرجل أمته فلا ينظرنّ إلى‌


[1] الفقيه 1: 65/ 250، وسائل الشيعة 2: 53، كتاب الطهارة، أبواب آداب الحمّام، الباب 18، الحديث 1.

[2] الحدائق الناضرة 7: 6.

[3] الكافي 6: 501/ 22، وسائل الشيعة 2: 35، كتاب الطهارة، أبواب آداب الحمّام، الباب 5، الحديث 1.

نام کتاب : كتاب الطهارة( امام خمينى) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 289
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست