أن يروي عنه يشعر بل يدلّ على اعتماده على الرواية و كونها
معتبرة عنده، ففي الحقيقة يصير ذلك بمنزلة الشهادة على صدورها؛ لكون رواتها
موثّقين بنظره، فلا مجال للإشكال على الاستدلال بها بمثل الإرسال؛ لأنّ هذا النحو
من الإرسال- في قبال ما إذا أسنده إلى الرواية، فقال- مثلًا: روي كذا و كذا لا
يضرّ بالاعتماد على الرواية.
و يؤيّد الحكم المذكور: ما رواه الصدوق بإسناده عن عبد
اللَّه المرافقي «أنّه دخل حمّاماً بالمدينة، فأخبره صاحب الحمّام: أنّ أبا جعفر
(عليه السّلام) كان يدخله فيبدأ فيطلي عانته و ما يليها، ثمّ يلفّ إزاره على
أطراف إحليله، و يدعوني فاطلي سائر بدنه» الحديث [1].
و قد يستدلّ على أنّ العورة ما بين السرّة و الركبة [2]: بما رواه بشير النبّال، قال: سألت أبا جعفر (عليه السّلام) عن الحمّام فقال
(عليه السّلام)
تريد الحمّام؟
قلت: نعم فأمر بإسخان الماء ثمّ دخل فاتّزر بإزار، فغطّى
ركبتيه و سُرّته .. إلى أن قال: ثمّ قال