ثمّ إنّ المراد بالعورة التي يجب سترها، و يحرم النظر
إليها، هي القُبُل و الدبُر و البيضتان؛ لدلالة العرف عليه، و للآية الشريفة [1] الدالّة على وجوب ستر الفرج و تحريم النظر إليه؛ لأنّ الفرج لا يشمل أزيد من
ذلك قطعاً.
و يدلّ عليه أيضاً: مرسلة أبي يحيى الواسطي، عن بعض أصحابه،
عن أبي الحسن الماضي (عليه السّلام)، قال: «العورة عورتان: القُبُل و الدُّبُر، و
الدُّبُر مستور بالأليتين، فإذا سترت القضيب و البيضتين فقد سترت العورة» [2].
و ما رواه الشيخ بإسناده، عن محمّد بن علي بن محبوب، عن
العبّاس عن علي بن إسماعيل، عن محمّد بن حكيم، قال الميثمي: لا أعلمه إلّا قال:
رأيت أبا عبد اللَّه (عليه السّلام) أو من رآه [3]
متجرّداً و على عورته ثوب، فقال