responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة( امام خمينى) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 288

حدود العورة الواجب سترها

ثمّ إنّ المراد بالعورة التي يجب سترها، و يحرم النظر إليها، هي القُبُل و الدبُر و البيضتان؛ لدلالة العرف عليه، و للآية الشريفة [1] الدالّة على‌ وجوب ستر الفرج و تحريم النظر إليه؛ لأنّ الفرج لا يشمل أزيد من ذلك قطعاً.

و يدلّ عليه أيضاً: مرسلة أبي يحيى الواسطي، عن بعض أصحابه، عن أبي الحسن الماضي (عليه السّلام)، قال: «العورة عورتان: القُبُل و الدُّبُر، و الدُّبُر مستور بالأليتين، فإذا سترت القضيب و البيضتين فقد سترت العورة» [2].

و ما رواه الشيخ بإسناده، عن محمّد بن علي بن محبوب، عن العبّاس عن علي بن إسماعيل، عن محمّد بن حكيم، قال الميثمي: لا أعلمه إلّا قال: رأيت أبا عبد اللَّه (عليه السّلام) أو من رآه‌ [3] متجرّداً و على‌ عورته ثوب، فقال‌

إنّ الفخذ ليست من العورة [4].

و مرسلة الصدوق، قال: قال الصادق (عليه السّلام)

الفخذ ليس من العورة [5].

و لا يخفى‌ أنّ إسناد الصدوق الحكم المذكور إلى الإمام (عليه السّلام)- من دون‌


[1] النور (24): 30.

[2] الكافي 6: 501/ 26، تهذيب الأحكام 1: 374/ 1151، وسائل الشيعة 2: 34، كتاب الطهارة، أبواب آداب الحمّام، الباب 4، الحديث 1.

[3] هكذا في التهذيب و هو الصحيح و في الوسائل (ط. الإسلامية): رآها.

[4] تهذيب الأحكام 1: 374/ 1150، وسائل الشيعة 2: 34، كتاب الطهارة، أبواب آداب الحمّام، الباب 4، الحديث 1.

[5] الفقيه 1: 67/ 253، وسائل الشيعة 2: 35، كتاب الطهارة، أبواب آداب الحمّام، الباب 4، الحديث 4.

نام کتاب : كتاب الطهارة( امام خمينى) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 288
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست