و
يدلّ على الحكم المذكور أيضاً الأخبار الكثيرة المستفيضة
[1].
و
بالجملة: لا ينبغي الإشكال في أصل الحكم بنحو الإجمال.
و
إنّما الكلام في إطلاقه بالنسبة إلى المسلم و الكافر و الصغير و الكبير و المميِّز
و غير المميِّز، فنقول:
ظاهر
الآية الشريفة- و أكثر النصوص الواردة في المسألة إطلاق الحكم بالإضافة إلى الجميع
إلّا غير المميّز، فإنّ الظاهر عدم الشمول له؛ لأنّه لا يُفهم عرفاً من وجوب
التستّر إلّا وجوبه عمّن له إدراك و شعور، كما يظهر بمراجعة العرف، و لذا لا يُفهم
من ذلك وجوب التستّر عن البهائم و الحيوانات، فضلًا عن غيرها، كما لا يخفى.
و
يظهر من المحكيّ عن الصدوق: عدم حرمة النظر إلى عورة الكُفّار [2]؛ تمسّكاً بما رواه في الفقيه عن
الصادق (عليه السّلام)، أنّه قال
إنّما
أكره النظر إلى عورة المسلم، و أمّا النظر إلى عورة من ليس بمسلم مثل النظر إلى
عورة الحمار [3].
و
بمرسلة ابن أبي عُمير، عن غير واحد من أصحابنا، عن أبي عبد اللَّه (عليه السّلام)،
قال
النظر إلى عورة من ليس بمسلم مثل النظر إلى عورة الحمار [4].خمينى،روح الله( رهبر انقلاب و بنيان گذار جمهورى اسلامى ايران)،
كتاب الطهارة(امام خمينى )، 1جلد، موسسه تنظيم و نشر آثار امام خمينى(ره) - تهران،
چاپ: اول، 1380 ه.ش.
ا، و لكن إعراض الأصحاب عنهما يخرجهما عن الاعتبار فلا يجوز
الاعتماد عليهما.
[1] وسائل الشيعة
1: 299، كتاب الطهارة، أبواب أحكام الخلوة، الباب 5، مستدرك الوسائل 1: 248، كتاب
الطهارة، أبواب أحكام الخلوة، الباب 1.