responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة( امام خمينى) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 287

و يدلّ على الحكم المذكور أيضاً الأخبار الكثيرة المستفيضة [1].

و بالجملة: لا ينبغي الإشكال في أصل الحكم بنحو الإجمال.

و إنّما الكلام في إطلاقه بالنسبة إلى المسلم و الكافر و الصغير و الكبير و المميِّز و غير المميِّز، فنقول:

ظاهر الآية الشريفة- و أكثر النصوص الواردة في المسألة إطلاق الحكم بالإضافة إلى الجميع إلّا غير المميّز، فإنّ الظاهر عدم الشمول له؛ لأنّه لا يُفهم عرفاً من وجوب التستّر إلّا وجوبه عمّن له إدراك و شعور، كما يظهر بمراجعة العرف، و لذا لا يُفهم من ذلك وجوب التستّر عن البهائم و الحيوانات، فضلًا عن غيرها، كما لا يخفى.

و يظهر من المحكيّ عن الصدوق: عدم حرمة النظر إلى‌ عورة الكُفّار [2]؛ تمسّكاً بما رواه في الفقيه عن الصادق (عليه السّلام)، أنّه قال‌

إنّما أكره النظر إلى‌ عورة المسلم، و أمّا النظر إلى‌ عورة من ليس بمسلم مثل النظر إلى‌ عورة الحمار [3].

و بمرسلة ابن أبي عُمير، عن غير واحد من أصحابنا، عن أبي عبد اللَّه (عليه السّلام)، قال‌

النظر إلى‌ عورة من ليس بمسلم مثل النظر إلى‌ عورة الحمار [4].خمينى،روح الله( رهبر انقلاب و بنيان گذار جمهورى اسلامى ايران)، كتاب الطهارة(امام خمينى )، 1جلد، موسسه تنظيم و نشر آثار امام خمينى(ره) - تهران، چاپ: اول، 1380 ه.ش.

ا، و لكن إعراض الأصحاب عنهما يخرجهما عن الاعتبار فلا يجوز الاعتماد عليهما.


[1] وسائل الشيعة 1: 299، كتاب الطهارة، أبواب أحكام الخلوة، الباب 5، مستدرك الوسائل 1: 248، كتاب الطهارة، أبواب أحكام الخلوة، الباب 1.

[2] الطهارة، ضمن تراث الشيخ الأعظم 1: 421.

[3] الفقيه 1: 63/ 236، وسائل الشيعة 2: 36، كتاب الطهارة، أبواب آداب الحمّام، الباب 6، الحديث 2.

[4] الكافي 6: 501/ 27، وسائل الشيعة 2: 35، كتاب الطهارة، أبواب آداب الحمّام، الباب 6، الحديث 1.

نام کتاب : كتاب الطهارة( امام خمينى) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 287
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست