responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة( امام خمينى) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 290

عورتها، و العورة ما بين السرّة و الركبة [1].

و لا يخفى‌ أنّه لا دلالة لها على‌ أنّ العورة مطلقاً كذا، بل ظاهرها أنّ المراد بعورة الأمة المزوّجة بالغير- التي يحرم النظر إليها هو ما بين السرّة و الركبة، غايتها أن يكون المراد بعورة النساء هو ما ذكر، لا أن تكون العورة مطلقاً بهذا المعنى المذكور.

و بالجملة: فلا ينبغي الإشكال في أنّ العورة لا تشمل أزيد من القُبُل و الدبُر و البيضتين، و لعلّه يجي‌ء تفصيله في كتاب الصلاة.

ثمّ إنّه لا إشكال في وجوب التستّر فيما لو علم وجود الناظر بالفعل، و الظاهر أنّه لا إشكال أيضاً في الوجوب فيما لو علم بتجدّده على‌ تقدير كشفها، كما لو علم بوجود الناظر في الحمّام فدخله مكشوف العورة.

كما أنّ الظاهر حرمة الدخول فيه؛ إذا علم بأنّه يقع نظره إلى‌ عورة الغير على‌ تقدير الدخول فيه؛ و ذلك لأنّه يصدق عليه أنّه فعل ذلك اختياراً و إن كان شي‌ء من النظر و عدم التستّر ليس في نفسه أمراً اختياريّاً.

ثمّ إنّ الواجب في باب ستر العورة، إنّما هو إخفاؤها عن الغير بثوب أو يد أو غيرهما من الأشياء الحائلة بينها و بين النظر؛ لأنّ الغرض إنّما هو حفظها عن الناظرين، و هو يحصل بكلّ ما يوجب اختفاءها عن نظر الغير، و لا يجب سترها بحيث لا يرى حجمها؛ لعدم الدليل على‌ حفظ الحجم أيضاً. نعم لا عِبْرة بالحاجب الذي يحكي ما وراءه لرقّته؛ لأنّه لا يصدق عليه «الساتر» بنظر العرف، كما هو ظاهر.


[1] قرب الإسناد: 103/ 345، وسائل الشيعة 21: 148، كتاب النكاح، أبواب نكاح العبيد و الإماء، الباب 44، الحديث 7.

نام کتاب : كتاب الطهارة( امام خمينى) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 290
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست