responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة( امام خمينى) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 232

الخارجيّة الواصلة [1]، غير واضح بعد كون هذا الفرد من الأفراد المتعارفة، لا النادرة حتّى يُدّعى الانصراف.

ثمّ إنّه لو تعدّى النجاسة عن المحلّ؛ بحيث خرج عن صدق الاستنجاء، بل صدق عليه عنوان غسل النجاسة، فالظاهر النجاسة، كما لا يخفى وجهه.

استعمال ماء الاستنجاء في رفع الحدث و الخبث‌

و منها: لو قلنا بطهارة ماء الاستنجاء- كما هو الأقوى‌ فهل يجوز استعماله في رفع الخبث و الحدث معاً، أو في الأوّل دون الثاني، أو لا يجوز مطلقاً؟ فيه وجوه.

و لكن لا يخفى انصراف أدلّة الوضوء و الغسل- المشروعين لحصول التنظيف مقدّمة لعبادة المعبود جلّ شأنه عن الوضوء و الغسل بماء الاستنجاء، بل تنكر المتشرّعة على القائل به بحيث يجعلونه كالأحكام المبتدعة.

كما أنّه لا يبعد أن يقال: بانصراف الأدلّة الواردة في التطهير من النجاسات عن التطهير بمثل هذا الماء، فتدبّر.


[1] مستمسك العروة الوثقى‌ 1: 238.

نام کتاب : كتاب الطهارة( امام خمينى) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 232
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست