حول
رفع الخبث و الحدث بالماء المستعمل في رفع الحدث
قال
المحقّق (قدّس سرّه) في «الشرائع» «و الماء المستعمل في
الوضوء طاهر و مطهّر، و ما استعمل في رفع الحدث الأكبر طاهر و يرفع به الحدث» [1].
أقول:
أمّا طهارة الماء المستعمل في رفع الحدث مطلقاً و جواز إزالة الخبث به، فمورد وفاق
بين علمائنا [2]. نعم حُكي
[3] عن أبي حنيفة الحكم بنجاسة المستعمل في الوضوء نجاسة مغلّظة؛ حتّى
لو كان في الثوب منه أكثر من قدر الدرهم لم تجز الصلاة به [4].
و
كذلك لا إشكال و لا خلاف في جواز استعمال الماء المستعمل في الوضوء في رفع الحدث
مطلقاً [5]. نعم وقع الخلاف في جواز استعمال
الماء المستعمل في رفع الحدث الأكبر في رفع الحدث مطلقاً على قولين [6].
أدلّة
المنع من رفع الحدث بالماء المستعمل في رفع الأكبر
و
عُمدة ما يمكن أن يستدلّ به للقول بالمنع من الأخبار: رواية ابن سنان، عن أبي عبد
اللَّه (عليه السّلام)، قال: لا بأس بأنّ يتوضّأ بالماء المستعمل، فقال: الماء
الذي