responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة( امام خمينى) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 233

حول رفع الخبث و الحدث بالماء المستعمل في رفع الحدث‌

قال المحقّق (قدّس سرّه) في «الشرائع» «و الماء المستعمل في الوضوء طاهر و مطهّر، و ما استعمل في رفع الحدث الأكبر طاهر و يرفع به الحدث» [1].

أقول: أمّا طهارة الماء المستعمل في رفع الحدث مطلقاً و جواز إزالة الخبث به، فمورد وفاق بين علمائنا [2]. نعم حُكي‌ [3] عن أبي حنيفة الحكم بنجاسة المستعمل في الوضوء نجاسة مغلّظة؛ حتّى لو كان في الثوب منه أكثر من قدر الدرهم لم تجز الصلاة به‌ [4].

و كذلك لا إشكال و لا خلاف في جواز استعمال الماء المستعمل في الوضوء في رفع الحدث مطلقاً [5]. نعم وقع الخلاف في جواز استعمال الماء المستعمل في رفع الحدث الأكبر في رفع الحدث مطلقاً على‌ قولين‌ [6].

أدلّة المنع من رفع الحدث بالماء المستعمل في رفع الأكبر

و عُمدة ما يمكن أن يستدلّ به للقول بالمنع من الأخبار: رواية ابن سنان، عن أبي عبد اللَّه (عليه السّلام)، قال: لا بأس بأنّ يتوضّأ بالماء المستعمل، فقال: الماء الذي‌


[1] شرائع الإسلام 1: 8.

[2] السرائر 1: 61، نهاية الإحكام 1: 241، جامع المقاصد 1: 127، مدارك الأحكام 1: 126، مفتاح الكرامة 1: 87، جواهر الكلام 1: 358.

[3] الخلاف 1: 172، تذكرة الفقهاء 1: 34، جواهر الكلام 1: 359، مصباح الفقيه، الطهارة 1: 336.

[4] المبسوط، السرخسي 1: 46.

[5] راجع ما تقدّم في الهامش 2.

[6] مدارك الأحكام 1: 126، جواهر الكلام 1: 361، مصباح الفقيه، الطهارة 1: 338.

نام کتاب : كتاب الطهارة( امام خمينى) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 233
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست