responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة( امام خمينى) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 231

أصلًا؛ لنُدرة فرض ما لو لم يتغيّر شي‌ء من أجزائه بوجه، فلو حمل الأخبار عليه يلزم طرحها غالباً.

طهارة ماء الاستنجاء من حيث هو

و منها: أنّ مقتضى الأدلّة المتقدّمة إنّما هو طهارة ماء الاستنجاء من حيث هو، فلا ينافيها الحكم بالنجاسة فيما لو كان المحلّ متنجّساً بنجاسة أُخرى داخليّة كانت أو خارجيّة؛ كانت ملاقاة المحلّ لها قبل انفعاله بالنجاسة التي يستنجي منها، أو معه أو بعده.

كما أنّه لا ينافي نجاسته لو لاقته نجاسة من الخارج؛ لأنّ الأدلّة متعرّضة لحكم هذا العنوان- عنوان ماء الاستنجاء فطهارته لا تستلزم الطهارة حتّى لو انطبق عليه بعض العناوين الموضوعة للحكم بالنجاسة، كغسالة الدم و نحوه. و هذا واضح جدّاً.

و لو خرج من المحلّ مع الغائط بعض الأجسام الطاهرة فلا أثر له في نجاسة الماء؛ نظراً إلى‌ أنّ ملاقاة المحلّ لها ليست إلّا كملاقاته للمتنجّس الخارجي؛ و ذلك لعدم كون هذه الأشياء ملحوظة بنظر العرف، كما أنّه لو أصاب المحلّ جسم طاهر فتأثّر منه، فإنّ العرف لا يتعقّلون تأثيره في نجاسة المحلّ المتأثّر هو منه أوّلًا، نعم لو أصابه فتأثّر ثمّ رجع ثمّ أصابه ثانياً، فالظاهر تأثيره في نجاسة الماء؛ لصدق كونها نجاسة خارجيّة.

ثمّ إنّ ما ذكره بعضهم: من استثناء ما لو بقي عين النجس في الماء؛ بحيث يُرى‌ و يُشاهد بعد الانفصال‌ [1]، لا نفهم له وجهاً، و تنزيله منزلة النجاسة


[1] العروة الوثقى‌ 1: 48.

نام کتاب : كتاب الطهارة( امام خمينى) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 231
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست