responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة( امام خمينى) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 113

و ثانيتهما: صحيحة محمّد بن مسلم عن أبي عبد اللَّه (عليه السّلام)، قال‌

و الكُرّ ستّمائة رطل‌ [1].

و لا يخفى‌ أنّهما بظاهرهما متنافيان.

و تحقيق الحقّ في بيان رفع التنافي: أنّه لا إشكال في أنّ لكلّ من مكّة و المدينة و العراق رطْلًا يختصّ به، و لا إشكال أيضاً في أنّ الرطل المكّي ضعف الرطل العراقي، كما أنّ الرطل المدني ثُلُثا الرطل المكّي و زائداً على‌ رطل العراقي بالنصف، و حينئذٍ فالجمع بين الروايتين- بحمل المرسلة على الرطل العراقي و الصحيحة على الرطل المكّي متوقّف على‌ كون الرطل العراقي و المكّي عياراً متعارفاً لأهل المدينة، التي وردت أكثر الروايات فيها، و إثبات هذا المعنى‌ لا يحتاج إلى‌ تكلّف، بعد وضوح أنّ المدينة كانت مورداً لاختلاف الناس و المسلمين، خصوصاً من كان منهم يقول بإمامة الصادقين (عليهما السّلام) اللذين ورد أكثر الروايات الفقهيّة عنهما، ففي كلّ سنة يسافر جمع كثير من العراق لأداء فريضة الحجّ، و لا محالة كانوا يدخلون المدينة و يستأنسون مع أهلها، و لهذا صار رطلهم شائعاً فيها، و هكذا أهل مكة، مضافاً إلى‌ قلّة البعد و الفصل بينهما، الموجبة لقرب ما هو شائع في المدينة بما هو شائع فيها.

و بالجملة: فلا ينبغي الارتياب في أنّ الرطل العراقي و كذا المكّي شائعان في المدينة، بل ربما يستفاد من حديث الكلبي النسّابة: أنّ إطلاق الرطل كان منصرفاً إلى الرطل العراقي؛ حيث إنّه بعد حكم الإمام (عليه السّلام)، و بيانه مقدار الرطل في مورد الرواية، سأل عنه و قال: بأيّ الأرطال؟ قال‌

بأرطال المكيال العراقي‌ [2]

، فإنّ‌


[1] تهذيب الأحكام 1: 414/ 1308، الإستبصار 1: 11/ 17، وسائل الشيعة 1: 168، كتاب الطهارة، أبواب الماء المطلق، الباب 11، الحديث 3.

[2] الكافي 1: 283/ 6، و 6: 416/ 3، وسائل الشيعة 1: 203، كتاب الطهارة، أبواب الماء المضاف، الباب 2، الحديث 2.

نام کتاب : كتاب الطهارة( امام خمينى) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 113
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست