و
تحقيق الحقّ في بيان رفع التنافي: أنّه لا إشكال في أنّ لكلّ من مكّة و المدينة و
العراق رطْلًا يختصّ به، و لا إشكال أيضاً في أنّ الرطل المكّي ضعف الرطل العراقي،
كما أنّ الرطل المدني ثُلُثا الرطل المكّي و زائداً على رطل العراقي بالنصف، و
حينئذٍ فالجمع بين الروايتين- بحمل المرسلة على الرطل العراقي و الصحيحة على الرطل
المكّي متوقّف على كون الرطل العراقي و المكّي عياراً متعارفاً لأهل المدينة،
التي وردت أكثر الروايات فيها، و إثبات هذا المعنى لا يحتاج إلى تكلّف، بعد وضوح
أنّ المدينة كانت مورداً لاختلاف الناس و المسلمين، خصوصاً من كان منهم يقول
بإمامة الصادقين (عليهما السّلام) اللذين ورد أكثر الروايات الفقهيّة عنهما، ففي
كلّ سنة يسافر جمع كثير من العراق لأداء فريضة الحجّ، و لا محالة كانوا يدخلون
المدينة و يستأنسون مع أهلها، و لهذا صار رطلهم شائعاً فيها، و هكذا أهل مكة،
مضافاً إلى قلّة البعد و الفصل بينهما، الموجبة لقرب ما هو شائع في المدينة بما
هو شائع فيها.
و
بالجملة: فلا ينبغي الارتياب في أنّ الرطل العراقي و كذا المكّي شائعان في
المدينة، بل ربما يستفاد من حديث الكلبي النسّابة: أنّ إطلاق الرطل كان منصرفاً
إلى الرطل العراقي؛ حيث إنّه بعد حكم الإمام (عليه السّلام)، و بيانه مقدار الرطل
في مورد الرواية، سأل عنه و قال: بأيّ الأرطال؟ قال