responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة( امام خمينى) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 112

الاستصحاب، لا يخلو عن تناقض و تهافت، فإنّ الظاهر من أوّل كلامه- كما عرفت أنّ الشكّ هنا في اقتضاء النجاسة بقاءها حتّى بعد زوال التغيّر أو عدم اقتضائها إلّا البقاء ما دام التغيّر، و هذا الكلام- مضافاً إلى‌ ظهوره في أنّ الشكّ هنا في المقتضي، و التحقيق عنده عدم جريان الاستصحاب فيه‌ [1]، تبعاً للشيخ المحقّق العلّامة الأنصاري (قدّس سرّه) [2] مناقض لما صرّح به في آخر كلامه من أنّ الشكّ في المقام في رافعيّة الكُرّ للنجاسة الثابتة و عدم رافعيّته، فجعل المقام من باب الشكّ في الرافع؛ إذ لا يختصّ بما إذا شكّ في وجود الرافع، بل يشمل الشكّ في رافعيّة الموجود، كما هو واضح.

تقدير الكُرّ

قال المحقّق في «الشرائع» «و الكُرّ ألف و مائتا رطل بالعراقي على الأظهر، أو ما كان كلّ واحد من طوله و عرضه و عمقه ثلاثة أشبار و نصفاً» [3].

حول تقدير الكُرّ بحسب الوزن‌

أقول: أمّا تقديره بالوزن فتدلّ عليه روايتان:

إحداهما: مرسلة ابن أبي عُمير [4] التي تلقّاها الأصحاب بالقبول، و هي تدلّ على‌ أنّ الكُرّ ألف و مائتا رطل.


[1] حاشية الرسائل، المحقّق الهمداني: 76 77.

[2] فرائد الأُصول 2: 561.

[3] شرائع الإسلام 1: 5.

[4] تهذيب الأحكام 1: 41/ 113، الإستبصار 1: 10/ 15، وسائل الشيعة 1: 167، كتاب الطهارة، أبواب الماء المطلق، الباب 11، الحديث 1.

نام کتاب : كتاب الطهارة( امام خمينى) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 112
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست