responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة( امام خمينى) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 114

ظاهره اعتماد الإمام (عليه السّلام) على الإطلاق مع كون مراده واقعاً هو الرطل العراقي، و ليس ذلك إلّا لشيوعه في المدينة، كشيوع الرطل المدني بل أولى‌، كما لا يخفى.

و حينئذٍ لا يبقى ريب في أنّ المراد بالرطل الوارد في المرسلة هو الرطل العراقي، و بالرطل الوارد في الصحيحة هو المكّي، فالكُرّ ألف و مائتا رطل بالعراقي، و ستّمائة رطل بالمكّي، و تسعمائة رطل بالمدني، هذا كلّه في التقدير بالوزن.

تقدير الكرّ بحسب المساحة

و أمّا تقديره بالأشبار فالمسألة خلافيّة، و مقتضى النصوص متفاوت جدّاً، بل كلّ نصّ يدلّ على‌ غير ما هو مدلول الآخر- كما سيجي‌ء نقلها فالمشهور [1] بينهم- بل ربّما يُحكى‌ دعوى الإجماع عليه‌ [2] أنّ الكُرّ هو ما كان كلّ واحد من طوله و عرضه و عمقه ثلاثة أشبار و نصفاً، فيكون مجموع المساحة اثنين و أربعين شبراً و سبعة أثمان شبر.

و قيل: هو ما كان كلّ واحد من أبعاده الثلاثة ثلاثة أشبار، فيكون مجموع التكسير سبعة و عشرين شبراً [3]. و رُبّما يُنسب هذا القول إلى القمّيين‌ [4].

و قيل: ما بلغ تكسيره إلى‌ مائة شبر، و هو المنقول عن ابن الجنيد [5].


[1] انظر مفتاح الكرامة 1: 71/ السطر 6، جواهر الكلام 1: 172 173.

[2] غنية النزوع 1: 46، انظر مفتاح الكرامة 1: 71/ السطر 9، جواهر الكلام 1: 173.

[3] المقنع: 31، مختلف الشيعة 1: 21، الروضة البهيّة 1: 257، مجمع الفائدة و البرهان 1: 259 260.

[4] مدارك الأحكام 1: 49، الحبل المتين: 108، الحدائق الناضرة 1: 261.

[5] مختلف الشيعة 1: 21، مدارك الأحكام 1: 52.

نام کتاب : كتاب الطهارة( امام خمينى) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 114
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست