قال المحقّق في «الشرائع» «و كلّه طاهر
مزيل للحدث و الخبث، و باعتبار وقوع النجاسة فيه ينقسم إلى جارٍ و محقون و ماء
بئر» [1].
و الأولى أن يقال: الماء إمّا جارٍ أو لم يكن كذلك، و غير الجاري
إمّا يكون ماء بئر أو لا يكون كذلك؛ و ذلك لأنّ التقسيم إلى الثلاثة- كما في
«الشرائع» لا يكون حاصراً لجميع الأقسام؛ لعدم شموله للماء القليل غير المحقون،
كما هو واضح.
و المهمّ في المقام إثبات ما ادّعاه من القضيّة الكلّيّة و هي: أنّ
كلّ ماء مطلقٍ طاهرٌ و مطهّر للحدث و الخبث؛ إذ لو ثبتت هذه القضية بنحو العموم،
لوجب الرجوع إليها في موارد الشكّ في مطهّريّة ماءٍ أو في كيفيّة تطهيره، و هذه
الموارد كثيرة، كما سيجيء في ضمن المباحث الآتية.