responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة( امام خمينى) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 10

المسألة الثانية في أحكام الماء المطلق و أقسامه‌

الماء المطلق طاهرٌ مطهّر

قال المحقّق في «الشرائع» «و كلّه طاهر مزيل للحدث و الخبث، و باعتبار وقوع النجاسة فيه ينقسم إلى‌ جارٍ و محقون و ماء بئر» [1].

و الأولى أن يقال: الماء إمّا جارٍ أو لم يكن كذلك، و غير الجاري إمّا يكون ماء بئر أو لا يكون كذلك؛ و ذلك لأنّ التقسيم إلى الثلاثة- كما في «الشرائع» لا يكون حاصراً لجميع الأقسام؛ لعدم شموله للماء القليل غير المحقون، كما هو واضح.

و المهمّ في المقام إثبات ما ادّعاه من القضيّة الكلّيّة و هي: أنّ كلّ ماء مطلقٍ طاهرٌ و مطهّر للحدث و الخبث؛ إذ لو ثبتت هذه القضية بنحو العموم، لوجب الرجوع إليها في موارد الشكّ في مطهّريّة ماءٍ أو في كيفيّة تطهيره، و هذه الموارد كثيرة، كما سيجي‌ء في ضمن المباحث الآتية.


[1] شرائع الإسلام 1: 4.

نام کتاب : كتاب الطهارة( امام خمينى) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 10
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست