المسألة الاولى في تعريف الماء المطلق
و قد عرّفه المحقّق في «الشرائع» بأنّه عبارة عن كلّ ما يستحقّ إطلاق اسم الماء عليه من غير إضافة [1].
و لا يخفى أنّ الإضافة على قسمين:
قسم يكون للمضاف إليه مدخليّة في حقيقة المضاف. و بعبارة اخرى: يكون كالفصل له.
و قسم لا يكون كذلك، بل الإضافة إنّما هي لأجل تعلّق المضاف إليه بالمضاف ظرفاً، كماء الحمّام، و ماء النهر، و ماء البحر، و ماء الكوز.
و لا يخفى دخول القسم الثاني في الماء المطلق؛ إذ كلّ ماءٍ له إضافة أو إضافات.
و يلحق بالمضاف ما يكون مركّباً من الماء و شيء آخر، و لكن له اسم واحد من دون إضافة.
[1] شرائع الإسلام 1: 4.