responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة( امام خمينى) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 9

المسألة الاولى‌ في تعريف الماء المطلق‌

و قد عرّفه المحقّق في «الشرائع» بأنّه عبارة عن كلّ ما يستحقّ إطلاق اسم الماء عليه من غير إضافة [1].

و لا يخفى‌ أنّ الإضافة على‌ قسمين:

قسم يكون للمضاف إليه مدخليّة في حقيقة المضاف. و بعبارة اخرى‌: يكون كالفصل له.

و قسم لا يكون كذلك، بل الإضافة إنّما هي لأجل تعلّق المضاف إليه بالمضاف ظرفاً، كماء الحمّام، و ماء النهر، و ماء البحر، و ماء الكوز.

و لا يخفى‌ دخول القسم الثاني في الماء المطلق؛ إذ كلّ ماءٍ له إضافة أو إضافات.

و يلحق بالمضاف ما يكون مركّباً من الماء و شي‌ء آخر، و لكن له اسم واحد من دون إضافة.


[1] شرائع الإسلام 1: 4.

نام کتاب : كتاب الطهارة( امام خمينى) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 9
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست