responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : معتمد الأصول نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 321

اقتضاء التخصيص للمجازية، و أنّ المرجع في مورد الشكّ فيه أو في الزائد هي أصالة العموم، كما أنّه ظهر فساد ما في الكفاية من أنّ المتيقّن من بناء العقلاء هو اتّباع الظهور فيما إذا شكّ في تعيين المراد، و أمّا إذا شكّ في كيفية الاستعمال مع العلم بالمراد، كما في ناحية الضمير، فلا [1]، و ذلك لما عرفت من عدم استلزام التخصيص للمجازيّة في ناحية الضمير، فكما أنّ المراد معلوم كذلك كيفيّة الاستعمال معلومة.

نعم هذا إنّما يتمّ على مذهب القدماء القائلين بأنّ العامّ المخصّص يصير مجازاً، و هو مع أنّه خلاف التحقيق مخالف لما اختاره‌ [2] أيضاً كما عرفت.

كما أنّ التعبير في محلّ النزاع بضمير يرجع إلى بعض أفراد العامّ ليس في محلّه؛ لما عرفت من أنّ الضمير لم يستعمل إلّا فيما وُضع له، و هو إيجاد الإشارة به إلى‌ مرجعه الذي هو العامّ في المقام، و التخصيص لا يوجب تصرّفاً في مقام الاستعمال أصلًا، كما هو واضح لا يخفى‌.

و أمّا إذا كان محلّ البحث هي الصورة الثانية: فالتمسّك بأصالة العموم محلّ إشكال؛ لأنّ ظهوره في العموم غير منعقد مع اشتماله على الضمير الصالح للقرينيّة، كما أشار إليه في الكفاية، فيصير مجملًا، فيجب الرجوع إلى‌ مقتضى الاصول.

و ممّا ذكرنا يظهر: أنّه لو كان محلّ النزاع عامّاً شاملًا لكلتا الصورتين، فالواجب التفصيل، و الحكم بالرجوع إلى أصالة العموم في الصورة الاولى، و بالاصول العمليّة في الصورة الثانية، فتدبّر جيّداً.


[1]- كفاية الاصول: 272.

[2]- نفس المصدر: 255.

نام کتاب : معتمد الأصول نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 321
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست