responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : معتمد الأصول نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 322

تخصيص العامّ بالمفهوم‌

الفصل السادس في جواز تخصيص العامّ بالمفهوم‌

و فيه مقامان:

المقام الأوّل: في تخصيص العامّ بالمفهوم الموافق‌

هل يجوز تخصيص العامّ بمفهوم الموافقة أم لا؟ و قد ادّعي الإجماع على الجواز [1]، و لكنّه لا يفيد في المسألة الغير الشرعية، سواء كانت عقليّة أو عرفيّة.

و لا بدّ قبل الورود في محلّ البحث من بيان المراد بمفهوم الموافقة بعد ظهور أنّه عبارة عن القضيّة الموافقة للمنطوق في الإيجاب و السلب.

فنقول: يحتمل أن يكون المراد به هو ما يعبّرون عنه بإلغاء الخصوصية، و مرجعه إلى أنّ الخصوصيّة المذكورة في الكلام ممّا لا يرى‌ لها العرف مدخلية في ترتّب الحكم بحيث يكون الكلام بنفسه دالًّا على ثبوت الحكم مع انتفاء


[1]- قوانين الاصول 1: 304/ السطر 5، كفاية الاصول: 272.

نام کتاب : معتمد الأصول نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 322
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست