responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : معتمد الأصول نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 320

الفسّاق و اقتلهم، فإنّ العقل يحكم بأنّ المراد بالضمير ليس جميع الفسّاق؛ لعدم اقتضاء الفسق بنفسه لإيجاب القتل، بل المراد به هو الكفّار منهم، أو يشمل الصورتين معاً؟ وجوه، و كلامهم خالية عن التعرّض لهذه الجهة.

نعم ظاهر تمثيل أكثرهم بالآية الشريفة التي هي من قبيل الصورة الاولى؛ لأنّ العلم باختصاص الأحقيّة بالردّ ببعولة المطلّقات الرجعيّات إنّما كان مستنداً إلى‌ دليل آخر هو عدم الاختصاص بالصورة الثانية، نعم لا يستفاد منه التعميم أو الاختصاص بالصورة الاولى، كما لا يخفى‌.

و كيف كان، فإن كان محلّ البحث هي الصورة الاولى، فلا إشكال في أنّ أصالة العموم الجارية في القضيّة الاولى يقتضي الحمل على العموم؛ لأنّ الأمر هنا دائر بين تخصيص واحد أو أزيد، و قد استقرّ رأي المحقّقين من الاصوليّين على التمسّك في نفي الزائد بأصالة العموم فيما إذا شكّ في تخصيص زائد بالنسبة إلى‌ عامّ واحد، فضلًا عن مثل المقام الذي يكون فيه عامّان خصّص أحدهما يقيناً و الشكّ في تخصيص الآخر.

توضيحه: أنّ القضيّة المشتملة على الضمير إنّما تقتضي بظاهرها ثبوت الحكم بالنسبة إلى‌ جميع أفراد العامّ؛ لأنّ الضمير موضوع للإشارة إلى‌ مرجعه الذي هو العامّ في المقام، فقوله: و بعولتهنّ بمنزلة قوله: و بعولة المطلّقات، و العلم باختصاصها بالرجعيات لا يوجب استعمال الضمير فيها حتّى تلزم المجازية؛ لما عرفت من أنّ التخصيص إنّما يقتضي قصر الإرادة الجدّية على غير مورد الخاصّ، و لا يوجب أن يكون العامّ مستعملًا فيما عدا مورده، و حينئذٍ فالدليل على تخصيص القضيّة الثانية لا يوجب تصرّفاً في القضيّة الاولى أصلًا؛ لما عرفت من أنّ مورد الشكّ في التخصيص يكون المرجع فيه أصالة العموم.

و من هنا انقدح: أنّه لا مجال حينئذٍ لهذا النزاع بعد ما تقدّم منهم من عدم‌

نام کتاب : معتمد الأصول نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 320
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست