responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : معتمد الأصول نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 282

تصوّره و ثبوته عنده، و مع الشكّ- كما هو المفروض في المقام- لا يتعلّق به غرضه حتّى يفيده بكلامه، فإذا كان شاكّاً في كون زيد عالماً كيف يتعلّق غرضه بإكرامه؟! و مع عدمه لا يكون المقصود باللّفظ إفهامه، و معه لا يكون الظهور حجّةً أصلًا بالنسبة إلى المورد الذي لم يتعلّق الغرض بإفهامه، و نسب هذا الوجه إلى الشيخ الأنصاري قدس سره‌ [1]

. و أنت خبير بأنّه- مضافاً إلى أنّ كلام الشيخ لا يستفاد منه هذا الوجه، بل مفاده يرجع إلى‌ ما ذكرنا ممّا عرفت- نقول: هذا الوجه لا يتمّ أصلًا، و ذلك لأنّ مقصود المتكلّم إنّما هو بيان الكبريات الكلّية، و الجهل بصغرياتها خارجاً لا يضرّ بتعلّق الغرض بها ثمّ إفادتها باللّفظ؛ لأنّ من الواضح أنّ إلقاء الحكم الكلّي لو كان متوقّفاً على ثبوت صغراه عنده و العلم بحالها يلزم أن لا يتحقّق في الخارج أصلًا؛ لقلّة العلم بالصغريات تفصيلًا مع أنّ كثرته ممّا لا يكاد ينكر.

و سرّه ما عرفت من أنّ تعلّق الغرض بالكبريات لا يستلزم العلم بالصغريات أصلًا.

أ لا ترى أنّه لو كان بعض الصغريات مشكوكاً عند المتكلّم دون المخاطب، هل يرضى أحد بخروج ذلك البعض و عدم شمول الحكم الكلّي له؟ مثلًا لو أمر المولى عبده بإنقاذ أولاده من الغرق و شكّ في بعضهم أنّه من أولاده أو لا؛ لظلمة أو لغيرها مع كون حاله معلوماً عند العبد و أنّه منهم، فهل يقول أحد من العقلاء بعدم وجوب إنقاذه على العبد و إن كان يعلم بأنّه ولد المولى؟ معتذراً بجهل المولى حاله، بل يحكم بالوجوب العقلاء كافّة و لو فيما علم المولى بأنّه ليس ولده، و هذا واضح.


[1]- مقالات الاصول 1: 443.

نام کتاب : معتمد الأصول نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 282
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست