تصوّره و ثبوته عنده، و مع الشكّ- كما هو المفروض في
المقام- لا يتعلّق به غرضه حتّى يفيده بكلامه، فإذا كان شاكّاً في كون زيد عالماً
كيف يتعلّق غرضه بإكرامه؟! و مع عدمه لا يكون المقصود باللّفظ إفهامه، و معه لا
يكون الظهور حجّةً أصلًا بالنسبة إلى المورد الذي لم يتعلّق الغرض بإفهامه، و نسب
هذا الوجه إلى الشيخ الأنصاري قدس سره [1]
. و أنت خبير بأنّه- مضافاً إلى أنّ كلام الشيخ لا يستفاد
منه هذا الوجه، بل مفاده يرجع إلى ما ذكرنا ممّا عرفت- نقول: هذا الوجه لا يتمّ
أصلًا، و ذلك لأنّ مقصود المتكلّم إنّما هو بيان الكبريات الكلّية، و الجهل
بصغرياتها خارجاً لا يضرّ بتعلّق الغرض بها ثمّ إفادتها باللّفظ؛ لأنّ من الواضح
أنّ إلقاء الحكم الكلّي لو كان متوقّفاً على ثبوت صغراه عنده و العلم بحالها يلزم
أن لا يتحقّق في الخارج أصلًا؛ لقلّة العلم بالصغريات تفصيلًا مع أنّ كثرته ممّا
لا يكاد ينكر.
و سرّه ما عرفت من أنّ تعلّق الغرض بالكبريات لا يستلزم
العلم بالصغريات أصلًا.
أ لا ترى أنّه لو كان بعض الصغريات مشكوكاً عند المتكلّم
دون المخاطب، هل يرضى أحد بخروج ذلك البعض و عدم شمول الحكم الكلّي له؟ مثلًا لو
أمر المولى عبده بإنقاذ أولاده من الغرق و شكّ في بعضهم أنّه من أولاده أو لا؛
لظلمة أو لغيرها مع كون حاله معلوماً عند العبد و أنّه منهم، فهل يقول أحد من
العقلاء بعدم وجوب إنقاذه على العبد و إن كان يعلم بأنّه ولد المولى؟ معتذراً بجهل
المولى حاله، بل يحكم بالوجوب العقلاء كافّة و لو فيما علم المولى بأنّه ليس ولده،
و هذا واضح.