responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : معتمد الأصول نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 283

تفصيل المحقّق النائيني في المخصّص اللبّي‌

ثمّ إنّه فصّل المحقّق النائيني قدس سره- على ما في التقريرات- في المخصّص اللبّي بين ما إذا كان الذي لم يتعلّق به إرادة المولى من العناوين الغير الصالحة لأن تكون قيداً للموضوع و كان إحرازها من وظيفة الآمر بأن كان من قبيل الملاكات و بين ما إذا كان ذلك من العناوين التي لا تصلح إلّا أن تكون قيداً للموضوع و لم يكن إحراز انطباقها على مصاديقها من وظيفة الآمر و المتكلّم، بل من وظيفة المأمور و المخاطب، فقال بالجواز في الأوّل دون الثاني.

مثال الثاني: قوله عليه السلام:

«انظروا إلى‌ رجل قد روى‌ حديثنا ...»

[1]، فإنّه عامّ يشمل العادل و غيره، إلّا أنّه قام الإجماع على اعتبار العدالة، فتكون قيداً للموضوع، و لا يجوز الرجوع إلى العموم عند الشكّ في عدالة مجتهد، كما إذا كان اعتبار العدالة بدليل لفظي.

و مثال الأوّل: قوله عليه السلام:

«اللّهمَّ العن بني أُميّة قاطبة»

[2] حيث يعلم أنّ الحكم لا يشمل المؤمن منهم؛ لأنّ اللعن لا يصيب المؤمن، فالمؤمن خرج عن العامّ؛ لانتفاء ملاكه، و لا يكون قيداً للموضوع؛ فإنّ مثل حكم اللعن لا يصلح أن يعمّ المؤمن حتّى يكون خروجه من باب التخصيص، و يكون إحراز أنّ في بني أُمية مؤمناً إنّما هو من وظيفة المتكلّم حيث لا يصحّ له إلقاء العموم إلّا بعد إحراز ذلك، فلو فرض أنّه علمنا بكون خالد بن سعيد مثلًا مؤمناً، كان ذلك موجباً لعدم‌


[1]- الكافي 1: 67/ 10، وسائل الشيعة 27: 136، كتاب القضاء، أبواب صفات القاضي، الباب 11، الحديث 1.

[2]- كامل الزيارات: 332، الباب 71، مصباح المتهجد: 716.

نام کتاب : معتمد الأصول نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 283
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست