responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : معتمد الأصول نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 281

على غير مورد الخاصّ، فعدم شمول العامّ له؛ لقصور فيه، لا لمزاحمته بالخاصّ حتى يستشكل عليه بما ذكر.

و بالجملة، فبناء العقلاء لا يكون على العمل بالدليل فيما إذا شكّ في كونه متعلّقاً للإرادة الجدّية، و لذا لا يعملون بالخاصّ في الفرد المشتبه، و لا بالعامّ في الفرد الذي شكّ كونه عالماً.

هذا هو غاية ما يمكن أن يقال في تقريب مراد الكفاية.

هذا، و لا يرد نظير هذا الكلام في العامّ المخصّص بالمنفصل المردّد بين الأقلّ و الأكثر بحسب المفهوم الذي قلنا بجواز الرجوع في المورد المشكوك إلى العامّ، و ذلك لأنّ دليل الخاصّ فاقد للمرتبة الاولى التي هي عبارة عن الظهور؛ لأنّ معناه اللغوي مردّد بينهما، فحجّيته مقصورة على القدر المتيقّن، و هو مرتكب الكبيرة في المثال، فيرفع اليد عن العامّ بالنسبة إلى‌ خصوص المتّصف بهذه الصفة، و يبقى حجّة في غير مورده، فلا إشكال في جواز الرجوع إليه.

ثمّ إنّه لا يخفى‌ عدم الفرق فيما ذكرنا بين كون المخصّص لفظياً أو لبيّاً؛ إذ لا فرق بين أن يقول المولى: لا تكرم الفسّاق من العلماء، و بين أن يحكم العقل بذلك؛ إذ حكم العقل عبارة عن الكبريات الكلّية، فالإرادة الجدّية أيضاً على طبقها، فيجري الكلام المتقدّم بعينه.

وجه آخر لعدم جواز التمسّك بالعامّ في الشبهة المصداقيّة

ثمّ إنّه حكي عن مقالات المحقّق العراقي وجه آخر لعدم جواز التمسّك بالعامّ في الشبهة المصداقية للمخصّص، و هو: أنّ حجّية الظهور منحصرة في الدلالة التصديقية للكلام الملقى من المتكلّم، و لا تتحقّق تلك الدلالة إلّا بعد كون المتكلّم بصدد إبراز مرامه بكلامه و إفهام غرضه به، و يتوقّف ذلك على‌

نام کتاب : معتمد الأصول نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 281
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست