responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : معتمد الأصول نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 203

حسب تكثّر المخاطبين بمعنى أنّ لكلّ مكلّف خطاباً يخصّه و حكماً مستقلًاّ، ممّا لا دليل عليه لو لم نقل بثبوت الدليل على خلافه، كما مرّ، بل التحقيق أنّ الخطابات الشرعية إنّما هي خطابات عامّة بمعنى أنّ الخطاب في كلّ واحد منها واحد، و المخاطب متعدّد، و لا يلحظ في هذا النحو من الخطاب إلّا حال النوع من حيث القدرة و العجز و العلم و الجهل، كما هو واضح.

عدم انحلال الخطابات الشرعيّة

و الدليل على عدم انحلال الخطابات الشرعية إلى الخطابات المتعدّدة حسب تعدّد المكلّفين امور كثيرة:

منها: أنّ لازمه عدم كون العصاة مكلّفاً و مخاطباً أصلًا، ضرورة أنّ البعث و الزجر إنّما هو لغرض انبعاث المكلّف و انزجاره، و حينئذٍ فمع العلم بعدم تحقّق الانبعاث و الانزجار من المكلّف أصلًا كيف يجوز أن يبعثه المولى و يزجره؟! و ليس مجرّد إمكان تحقّق الانبعاث و الانزجار شرطاً لصحّة البعث، بل الشرط إنّما هو احتمالهما، و من المعلوم انتفاؤه بالنسبة إلى العصاة في التكاليف الشرعية، لكونه تعالى‌ عالماً بعدم تحقّق الانبعاث و الانزجار من العصاة أصلًا، فلا يجوز حينئذٍ تكليفهم، و ضرورة الشرع على خلافه، فالواجب القول بعدم كونهم مكلّفين بخصوصهم، بل يشملهم الخطاب العامّ الواحد المتوجّه إلى‌ جميع الناس.

و منها: أنّ لازمه عدم وجوب القضاء على النائم في جميع الوقت؛ لاستحالة بعثه لغرض الانبعاث، فلا يكون مكلّفاً بالأداء حتّى يجب عليه القضاء مع أنّ ضرورة الشرع أيضاً تقضي بخلافه.

و منها: أنّ لازمه اختلاف النجاسة و الطهارة بالنسبة إلى المكلّفين؛ لأنّه‌

نام کتاب : معتمد الأصول نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 203
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست