responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : معتمد الأصول نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 202

التنبيه الثاني: حكم توسّط الأرض المغصوبة

لو توسّط في أرض الغير التي يحرم التصرّف فيها لكونه تصرّفاً في مال الغير بغير إذنه بالاختيار، فهل الخروج عنها الذي ينحصر به التخلّص عن محذور الحرام يكون مأموراً به مع جريان حكم المعصية عليه أو بدونه أو منهيّاً عنه أو مأموراً به و منهيّاً عنه معاً أو منهيّاً عنه بالنهي السابق الساقط بحدوث الاضطرار؟ وجوه و أقوال.

و الحقّ أنّه يكون منهيّاً عنه فعلًا و متوجّهاً إليه خطاب النهي، و لا يكون مأموراً به فهاهنا دعويان:

الاولى: أنّه لا يكون مأموراً به؛ لأنّ الأمر الذي يتوهّم تعلّقه به إمّا أن يكون المراد به الأمر النفسي الاستقلالي، و إمّا أن يكون المراد به الأمر الغيري التبعي.

أمّا الأوّل: فيدفعه وضوح أنّه ليس في البين إلّا مجرّد حرمة التصرّف في مال الغير؛ إذ لم يكن هنا دليل يستفاد منه حكم وجوبي متعلّق بالخروج أو بالتخلّص أو بأشباههما من العناوين، كما لا يخفى‌.

و أمّا الثاني: فيبتني على القول باقتضاء النهي عن الشي‌ء الأمر بضدّه العامّ حتّى يثبت بذلك وجوب ترك التصرّف، و على القول بالملازمة بين وجوب المقدّمة و وجوب ذيها حتّى يثبت بذلك وجوب الخروج لكونه مقدّمةً لترك التصرّف، و قد عرفت سابقاً منع الاقتضاء، و عدم ثبوت الملازمة، بل استحالة كلّ منهما، فراجع، فلا يكون الخروج متعلّقاً للأمر المقدّمي أيضاً.

الثانية: كونه منهيّاً عنه بالخطاب الفعلي، و سنده يظهر ممّا عرفت منّا مراراً من أنّ ما اشتهر بينهم من انحلال الخطابات الواردة في الشريعة و تكثّرها

نام کتاب : معتمد الأصول نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 202
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست