responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : اصول الشيعه لاستنباط احكام الشريعة نویسنده : اليوسفي، الشيخ محمّد حسين    جلد : 1  صفحه : 462

ولو بعد انقضاء المبدء [1].

وثالثاً: ما أفاده بعض الأعلام من أنّ استعمال المشتقّ في المنقضي بلحاظ حال الانقضاء وإن كان محتملًا في القضايا الخارجيّة في الجملة، إلّاأنّه في القضايا الحقيقيّة غير محتمل، فإنّ الاستعمال فيها دائماً في المتلبّس دون المنقضي، بل لا يعقل فيها حال الانقضاء، فإنّ المراد بالجنب والحائض في قولنا: «الجنب أو الحائض يجب عليهما الغسل» هو كلّ إنسان فرض متلبّساً بالجنابة أو الحيض خارجاً، فهو محكوم عليه بالغسل، فعنوان الجنب أو الحائض قد استعمل فيمن تلبّس بالمبدء، ولا يتصوّر فيه الانقضاء، غاية الأمر أنّ الامتثال يقع متأخّراً عن زمان الوجوب، كما كان هو الحال في الآيتين‌ [2].

إنتهى ملخّصاً.

الرابع: استدلال الإمام عليه السلام تأسّياً بالنبيّ صلى الله عليه و آله كما عن غير واحد من الأخبار بقوله تعالى‌: «لَايَنَالُ عَهْدِى الظَّالِمِينَ» [3] على عدم لياقة من عبد صنماً أو وثناً لمنصب الإمامة والخلافة، تعريضاً بمن تصدّى لها ممّن عبد الصنم مدّة مديدة، ومن الواضح توقّف ذلك على كون المشتقّ موضوعاً للأعمّ، وإلّا لما صحّ التعريض، لانقضاء تلبّسهم بالظلم وعبادتهم للصنم حين التصدّي للخلافة.

وأجاب عنه المحقّق الخراساني رحمه الله بمنع التوقّف على ذلك، بل يتمّ الاستدلال ولو كان موضوعاً لخصوص المتلبّس، وتوضيح ذلك يتوقّف على تمهيد مقدّمة،


[1] كفاية الاصول: 70.

[2] محاضرات في اصول الفقه 1: 284.

[3] البقرة: 124.

نام کتاب : اصول الشيعه لاستنباط احكام الشريعة نویسنده : اليوسفي، الشيخ محمّد حسين    جلد : 1  صفحه : 462
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست