responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : اصول الشيعه لاستنباط احكام الشريعة نویسنده : اليوسفي، الشيخ محمّد حسين    جلد : 1  صفحه : 463

وهي أنّ الأوصاف العنوانيّة التي تؤخذ في موضوعات الأحكام تكون على أقسام:

أحدها: أن يكون أخذ العنوان لمجرّد الإشارة إلى‌ ما هو في الحقيقة موضوع للحكم، لمعهوديّته بهذا العنوان من دون دخل لاتّصافه به في الحكم أصلًا.

ثانيها: أن يكون لأجل الإشارة إلى‌ علّيّة المبدء للحكم مع كفاية مجرّد صحّة جري المشتقّ عليه ولو فيما مضى.

ثالثها: أن يكون لذلك مع عدم الكفاية، بل كان الحكم دائراً مدار صحّة الجري عليه واتّصافه به حدوثاً وبقاءً.

إذا عرفت هذا فنقول: إنّ الاستدلال بهذا الوجه إنّما يتمّ لو كان أخذ العنوان في الآية الشريفة على النحو الأخير، ضرورة أنّه لو لم يكن المشتقّ للأعمّ لما تمّ بعد عدم التلبّس بالمبدء ظاهراً حين التصدّي، فلابدّ أن يكون للأعمّ ليكون حين التصدّي حقيقةً من الظالمين ولو انقضى عنهم التلبّس بالظلم، وأمّا إذا كان على النحو الثاني فلا كما لا يخفى، ولا قرينة على أنّه على النحو الأوّل لو لم نقل بنهوضها على النحو الثاني، فإنّ الآية الشريفة في بيان جلالة قدر الإمامة والخلافة وعظم خطرها ورفعة محلّها وأنّ لها خصوصيّةً من بين المناصب الإلهيّة، ومن المعلوم أنّ المناسب لذلك هو أن لا يكون المتقمّص بها متلبّساً بالظلم أصلًا كما لا يخفى‌ [1]، إنتهى كلامه، وهو صحيح متين.

والحاصل: أنّ المشتقّ حقيقة في خصوص المتلبّس بالمبدء في الحال، والقول بالأعمّ مردود ثبوتاً وإثباتاً.


[1] كفاية الاصول: 68.

نام کتاب : اصول الشيعه لاستنباط احكام الشريعة نویسنده : اليوسفي، الشيخ محمّد حسين    جلد : 1  صفحه : 463
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست