responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : اصول الشيعه لاستنباط احكام الشريعة نویسنده : اليوسفي، الشيخ محمّد حسين    جلد : 1  صفحه : 461

وفيه: أنّ صدقهما عليه حقيقةً إنّما هو بلحاظ حال التلبّس، ضرورة عدم صحّة قولنا: «زيد اليوم مضروب عمرو أو مقتوله» فيما إذا انقضى عنه مبدئهما إلّا بنحو من العناية والمسامحة.

الثالث: قوله تعالى‌ في آية حدّ السرقة: «وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا» [1] وفي آية حدّ الزنا: «الزَّانِيَةُ وَالزَّانِى فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ» [2] فإنّهم حين القطع والجلد انقضى عنهم التلبّس بالسرقة والزنا [3].

وفيه أوّلًا: أنّ الحدّ ليس دائراً مدار صدق العنوان الانتزاعي على المجرم، بل هو من آثار صدور الأمر الشنيع الذي دعا الشارع أو المقنّن العرفي إلى‌ تأديبه وسياسته، وحينئذٍ فالموجب للسياسة هو العمل الخارجي لا صدق العنوان الانتزاعي، فالسارق تقطع يده لأجل سرقته، ففي آية حدّ السرقة يكون عنوان «السارق» و «السارقة» إشارةً إلى‌ من هو موضوع الحكم مع التنبيه على علّته، فكأنّه قال: الذي صدر منه السرقة تقطع يده لأجل صدورها منه، سواء صدق عليه عنوان السارق بنحو الحقيقة أو المجاز أو لم يصدق أصلًا.

وثانياً: ما أورده عليه المحقّق الخراساني رحمه الله من أنّه استعمل المشتقّ في الآيتين بلحاظ حال التلبّس، فكان المعنى «من كان سارقاً أو سارقةً فاقطعوا أيديهما» و «من كان زانيةً أو زانياً فاجلدوا كلّ واحد منهما مائة جلدة» ولا ينافي إرادة خصوص حال التلبّس دلالتهما على ثبوت القطع والجلد مطلقاً،


[1] المائدة: 38.

[2] النور: 2.

[3] استدلّ بمثل الآيتين من فصّل بين المحكوم عليه والمحكوم به، فقال بوضع الأوّل للأعمّ دون الثاني. منه مدّ ظلّه.

نام کتاب : اصول الشيعه لاستنباط احكام الشريعة نویسنده : اليوسفي، الشيخ محمّد حسين    جلد : 1  صفحه : 461
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست