نام کتاب : اصول الشيعه لاستنباط احكام الشريعة نویسنده : اليوسفي، الشيخ محمّد حسين جلد : 1 صفحه : 460
في
بطلان القول بالأعمّ
ولابدّ
للقائلين بالأعمّ من تصوير جامع بين المتلبّس والمنقضي ولا يمكنهم ذلك، لعدم تحقّق
جامع حقيقي بينهما، إذ المتلبّس هو واجد المبدء والمنقضي فاقده، ومعلوم أنّه لا
جامع ماهوي مقولي بين واجد الشيء وفاقده.
وأمّا
الجامع الانتزاعي فلابدّ من اعتبار امور فيه:
1- عدم دخل الزمان فيه، لما عرفت من خلوّ المشتقّ عنه، فلا يصحّ احتمال
كون الموضوع له جامعاً انتزاعيّاً دالّاً على الماضي والحال.
2- عدم تركّبه من مفهومين أو أكثر، لما سيجيء من أنّ مقتضى التحقيق هو
بساطة مفهوم المشتقّ [1].
3- كونه أمراً متبادراً من المشتقّ، لما مضى من انحصار علامة الحقيقة
في التبادر.
وأنّى
لهم من تصوير جامع بين المتلبّس والمنقضي واجد لهذه الخصوصيّات؟
نقد
أدلّة القول بالأعمّ
هذا
بحسب مقام الثبوت.
وعلى
فرض إمكان تصوير الجامع فلا يمكنهم إثبات وضعه له، لأنّهم احتجّوا بوجوه كلّها
مدخولة:
الأوّل: التبادر، وقد عرفت أنّ المتبادر هو خصوص المتلبّس بالمبدء.
الثاني: صدق «المضروب» و «المقتول» على من انقضى عنه المبدء.
[1] بل مختار الاستاذ «مدّ ظلّه» هو تركّب
المشتقّ كما سيجىء في تنبيهاته. م ح- ى.
نام کتاب : اصول الشيعه لاستنباط احكام الشريعة نویسنده : اليوسفي، الشيخ محمّد حسين جلد : 1 صفحه : 460