responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : اصول الشيعه لاستنباط احكام الشريعة نویسنده : اليوسفي، الشيخ محمّد حسين    جلد : 1  صفحه : 371

وأمّا القول بأنّ الاستعمال أعمّ من الحقيقة فقد عرفت جوابه.

ولا يخفى عليك أنّ حرمة الصلاة على الحائض بناءً على إرشاديّة النهي تشريعيّة، بمعنى أنّها لا تشتمل على المفسدة والمبغوضيّة ذاتاً، لكنّ الإتيان بها ونسبتها إلى‌ الشارع تشريع محرّم، وأمّا بناءً على مولويّته فالحرمة ذاتيّة كما هو واضح.

والاستدلال بهذا التقريب الثاني المبنيّ على كون النهي إرشاداً إلى‌ مانعيّة الحيض أو شرطيّة الخلوّ عنه للصلاة تامّ لا جواب عنه ظاهراً.

5- إنّه لا شبهة في صحّة تعلّق النذر وشبهه بترك الصلاة في مكان تكره فيه، كالحمّام، فلو قال: «للَّه عليَّ أن لا اصلّي في الحمّام» انعقد النذر، ولا شبهة أيضاً في حصول الحنث بفعلها في ذلك المكان، فيجب عليه كفّارة حنث النذر، وكذا لا شبهة في فسادها إذا أتى بها فيه بعد النذر، لحرمتها الموجبة للفساد في العبادات، ولو كانت الصلاة المنذور تركها بقوله: «للَّه عليَّ أن لا اصلّي في الحمّام» خصوص الصحيحة لا يكاد يحصل به الحنث، لفساد الصلاة المأتيّ بها كما عرفت.

بل يلزم من فرض انعقاد النذر المحال، لأنّ متعلّق النذر لابدّ من أن يكون مقدوراً فعله وتركه، ولو كان متعلّقه خصوص الصحيح منها يستلزم النذر عدم مقدوريّتها، لارتفاع القدرة على الصحيح منها بعد النذر، فينعدم النذر بانعدام متعلّقه، وما يلزم من فرض وجوده عدمه محال.

وبالجملة: لابدّ من أن يريد الناذر بقوله: «للَّه عليَّ أن لا اصلّي في الحمّام» الصلاة بالمعنى الأعمّ، وإلّا فلم يحصل الحنث بفعلها فيه، بل لم ينعقد النذر، مع أنّ انعقاد هذا النذر وكذا تحقّق الحنث ممّا لا ريب فيه ولا شبهة تعتريه.

نام کتاب : اصول الشيعه لاستنباط احكام الشريعة نویسنده : اليوسفي، الشيخ محمّد حسين    جلد : 1  صفحه : 371
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست