أحدهما: أن يكون النهي مولويّاً، فتكون صلاة الحائض ذات حرمة نفسيّة
ومبغوضيّة ذاتيّة، وحيث إنّ المنهيّ عنه لابدّ من أن يكون مقدوراً فلا محالة اريد
من الصلاة في الخبر الأعمّ، لعدم قدرة الحائض على الصحيحة.
والجواب
بأنّ الاستعمال أعمّ من الحقيقة [2]، مدفوع بما تقدّم من أنّ الاستعمالات المجازيّة لا تناسب مقام
التقنين.
نعم،
يرد عليه أنّ إرادة الأعمّ المنطبق على الفاسد تستلزم حرمة الصلاة الفاسدة من غير
جهة الحيض أيضاً على الحائض، كما لو صلّت في الظهر ثلاث ركعات، ولم يقل أحد
بحرمتها التكليفيّة عليها.
فلابدّ
بناءً على كون النهي مولويّاً من أن يراد خصوص الصحيحة من غير جهة الحيض، لا
الفاسدة، ولا الأعمّ.
الثاني: أن يكون النهي للإرشاد إلى مانعيّة الحيض، أو شرطيّة الخلوّ عنه
للصلاة، وهذا هو الظاهر دون المولويّة.
وتقريب
الاستدلال على هذا كسابقه من أنّ متعلّق النهي لابدّ من أن يكون مقدوراً، إذ لا
يختصّ ذلك بالنواهي المولويّة، بل يشمل النواهي الإرشاديّة أيضاً.
وبالجملة:
لو قيل: «الحيض مانع عن الصلاة» أو «الخلوّ عنه شرط لها» لم يتمكّن الأعمّي من
الاستدلال به، بل كان دليلًا للصحيحي، ولكنّ النهي عن الصلاة يقتضي مقدوريّتها،
وليست مقدورةً للحائض إلّاإذا اريد بها الأعمّ.
[1] وسائل الشيعة 2: 287، كتاب الطهارة، الباب 7
من أبواب الحيض، الحديث 2.