responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : اصول الشيعه لاستنباط احكام الشريعة نویسنده : اليوسفي، الشيخ محمّد حسين    جلد : 1  صفحه : 369

هو الحقّ من بطلان عبادات تاركي الولاية، إلّاإذا كانت أسامي للأعمّ، وأيضاً لو كانت موضوعة لخصوص الصحيحة وكان المراد بقوله: «صام نهاره» الصوم الصحيح لتحقّق التناقض بينه وبين قوله: «لم يقبل له صوم ولا صلاة»، لأنّ المراد بعدم القبول عدم الصحّة.

وأجاب عنه المحقّق الخراساني رحمه الله بوجهين:

أ- أنّ الاستعمال أعمّ من الحقيقة [1].

وفيه: أنّ الإمام عليه السلام بصدد بيان عظمة الولاية، ولا عظمة لها لو كان المعنى:

«فلو أنّ أحداً صام نهاره بصوم مجازي وقام ليله بصلاة مجازيّة ومات بغير ولاية لم يقبل له ذلك الصوم ولا تلك الصلاة»، بل عظمة الولاية إنّما هي فيما إذا اريد بهما الصوم والصلاة الحقيقيّان، فالاستعمال لا محالة تكون بنحو الحقيقة.

ب- أنّ المراد في الرواية هو خصوص الصحيح، بقرينة أنّ هذه الامور ممّا بني عليها الإسلام، ولا ينافي ذلك بطلان عبادة منكري الولاية، إذ لعلّ أخذهم بها إنّما كان بحسب اعتقادهم، لا حقيقةً، وذلك لا يقتضي استعمالها في الفاسد أو الأعمّ، لكونها صحيحة باعتقادهم، وإن كانت فاسدة عندنا، ولا يكون الاختلاف في العقيدة دخيلًا في المسمّى، وإلّا كان اختلاف الفتوى في الصحّة والفساد بين علماء الشيعة أيضاً دخيلًا فيه، مع أنّه ليس كذلك قطعاً، والاستعمال في قوله عليه السلام: «فلو أنّ أحداً صام نهاره إلخ» كان كذلك أيضاً، أي استعمل في الصحيح بحسب اعتقادهم‌ [2].

وهذا جواب متين لا يمكن الذبّ عنه.

ومن الأخبار التي استعملت فيها لفظ الصلاة في الفاسدة قوله عليه السلام: «دعي‌


[1] كفاية الاصول: 47.

[2] المصدر نفسه.

نام کتاب : اصول الشيعه لاستنباط احكام الشريعة نویسنده : اليوسفي، الشيخ محمّد حسين    جلد : 1  صفحه : 369
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست