نام کتاب : اصول الشيعه لاستنباط احكام الشريعة نویسنده : اليوسفي، الشيخ محمّد حسين جلد : 1 صفحه : 368
زيد
وعمرو» بل وحدة السياق والمعنى في الثاني أوضح من الأوّل عرفاً.
وثانياً: أنّ حديث «لا تعاد» من قبيل الحصر بالنفي والاستثناء الذي هو من
أهمّ أداة الحصر، ولا خلاف في أنّه مشتمل على حكمين مختلفين في الإثبات والنفي
إمّا منطوقيّين، أو أحدهما منطوقيّ، والآخر مفهوميّ على الاختلاف في ذلك.
وبعبارة
اخرى: إنّهم وإن اختلفوا في تحقّق المفهوم لمثل الشرط والوصف، إلّا أنّهم اتّفقوا
على أنّ الحصر بالنفي والاستثناء إمّا ذو منطوقين أو له منطوق ومفهوم، ولا ريب في
أنّ المفهوم جملة مربوطة بالمتكلّم كالمنطوق، فالمقام من قبيل «قام زيد وقام عمرو»
لا من قبيل «قام زيد وعمرو».
والحاصل:
أنّ الإمام عليه السلام بصدد بيان جملتين في حديث «لا تعاد» إحداهما: «لا تعاد الصلاة من غير
الامور الخمسة» والثانية: «تعاد الصلاة منها»، وإذا
كان معنى الصلاة في الجملة الثانية القدر الجامع بين الصحيح والفاسد، كان كذلك في
الجملة الاولى أيضاً لوحدة السياق، فتمّ استدلال الأعمّي بهذا الحديث.
4- استعمال الصلاة وغيرها في غير واحد من الأخبار في الفاسدة، كقوله
عليه السلام: «بني الإسلام على الخمس: الصلاة والزكاة والحجّ والصوم والولاية، ولم
يناد أحد بشيء كما نودي بالولاية، فأخذ الناس بالأربع وتركوا هذه، فلو أنّ أحداً
صام نهاره وقام ليله ومات بغير ولاية لم يقبل له صوم ولا صلاة» [1].
فإنّ
المراد من «الناس» أهل السنّة، والأخذ بالأربع لا يكون بناءً على ما
[1] ما وجدت حديثاً بهذه الكيفيّة، ولعلّ صاحب
الكفاية قدس سره أخذ مضمون ذيل ما روي عن زرارة ووصله بالحديث المرويّ عن فضيل بن
يسار. راجع الكافي 2: 18 و 19، كتاب الإيمان والكفر، باب دعائم الإسلام، الحديث 3
و 5.
نام کتاب : اصول الشيعه لاستنباط احكام الشريعة نویسنده : اليوسفي، الشيخ محمّد حسين جلد : 1 صفحه : 368