responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : اصول الشيعه لاستنباط احكام الشريعة نویسنده : اليوسفي، الشيخ محمّد حسين    جلد : 1  صفحه : 372

وفيه:- مضافاً إلى‌ أنّ هذا الاستدلال لو تمّ لم يدلّ إلّاعلى استعمال الصلاة في كلام الناذر في الأعمّ، والاستعمال أعمّ من الحقيقة، فلعلّه يكون بنحو المجاز- أنّه لا خلاف ولا إشكال في عدم حصول الحنث فيما إذا صلّى صلاة الظهر مثلًا في الحمّام ثلاث ركعات، مع كونها من مصاديق الصلاة الفاسدة، وأمّا القول بأنّ المراد من الوضع للأعمّ، الوضع للأعمّ من الصحيح والفاسد من قبل النذر فقط، فلا إشكال في عدم حصول الحنث بإتيان صلاة الظهر في الحمّام ثلاث ركعات، لأنّ فسادها مستند إلى‌ نقصان ركعة لا إلى‌ النذر، فهو ممّا لم يتفوّه به أحد من القائلين بالأعمّ، بل يمكن القول بعدم صحّة تعلّق النذر بالأعمّ من الصحيح والفاسد، لأنّ المرجوح إنّما هو الإتيان بالصلاة الصحيحة في الحمّام، وأمّا الفاسدة- كالإتيان بالظهر ثلاث ركعات- فلا مرجوحيّة فيها، فلا ينعقد النذر بتركها.

على أنّه لا ينبغي الإشكال في صحّة النذر فيما إذا قال: «للَّه عليَّ أن لا اصلّي صلاة صحيحة في الحمّام» [1].

وكذا لا شبهة في حصول الحنث بإتيانها فيه بعد هذا النذر، مع أنّ ما ذكر من المحذورين في الدليل يشمل هذا المثال أيضاً بلا إشكال، فما هو جوابكم عن ورود الإشكالين على هذا المثال هو بعينه جوابنا عن ورودهما على ذلك المثال.

فلابدّ من تقريب صحّة هذا النذر بحيث يرتفع الإشكال من الأساس.

ولقد أجاد في ذلك الأعلام الثلاث: المحقّق الحائري اليزدي، والمحقّق‌


[1] بل لا يصحّ إلّاهذا النحو من النذر، لما عرفت من عدم مرجوحيّة الإتيان بالصلاة الفاسدة في الحمّام كي يصحّ تعلّق النذر بترك الأعمّ منها ومن الصحيحة، بل المرجوح إنّما هو الإتيان بالصلاة الصحيحة فيه، فلا يصحّ النذر إلّاإذا تعلّق بتركها. منه مدّ ظلّه.

نام کتاب : اصول الشيعه لاستنباط احكام الشريعة نویسنده : اليوسفي، الشيخ محمّد حسين    جلد : 1  صفحه : 372
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست