responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : اصول الشيعه لاستنباط احكام الشريعة نویسنده : اليوسفي، الشيخ محمّد حسين    جلد : 1  صفحه : 307

معانيها الشرعيّة على الثبوت فيما إذا علم تأخّر الاستعمال، وأمّا إذا لم يعلم ذلك فاللفظ مجمل، إذ لا طريق إلى‌ المعنى اللغوي ولا الشرعي.

وذهب بعضهم إلى‌ حمله حينئذٍ على المعنى الشرعي، لأصالة تأخّر الاستعمال، والظاهر أنّ مرادهم بها أصالة تأخّر الحادث.

وفيه: أنّها ليس أصلًا عقلائيّاً، ضرورة أنّا إذا شككنا في أنّ زيداً هل جاء من السفر يوم الخميس أو الجمعة لا يحكم العقلاء بتأخّر المجي‌ء عن الخميس كما هو ظاهر.

وإن اريد بها الاستصحاب، فإن قصد استصحاب نفس تأخّر الحادث فهو لم يكن متيقّناً في زمان حتّى يستصحب، لكونه مشكوكاً من الأزل، وإن قصد استصحاب عدم تحقّقه فليس حكماً شرعيّاً ولا موضوعاً ذا أثر شرعي. نعم، له ملازم عقليّ ذو أثر، فإنّ عدم تحقّق الاستعمال إلى‌ زمان الوضع ملازم لتأخّره عنه، ويترتّب عليه لزوم حمل كلامه صلى الله عليه و آله على معناه الشرعي.

بل يمكن الإشكال فيه أيضاً، لأنّ لزوم حمل كلام الشارع على معناه الشرعي أثر عقليّ للتأخّر، لعدم وروده في دليل شرعي أصلًا، فهو أثر عقلي لملازم المستصحب.

على أنّه لو فرض جريان الاستصحاب في المقام فلا يجري إلّافي صورة واحدة، وهي ما إذا علم تاريخ الوضع وجهل تاريخ الاستعمال وقلنا بعدم جريان الاستصحاب فيما علم تاريخه، وإلّا فلو جهل تاريخهما أو قلنا بجريان الاستصحاب في المعلوم كالمجهول لجرى الاستصحاب في كليهما ووقع التعارض بينهما.

وذهب بعض آخر- فيما إذا لم يعلم تأخّر الاستعمال- إلى‌ حمله على المعنى‌

نام کتاب : اصول الشيعه لاستنباط احكام الشريعة نویسنده : اليوسفي، الشيخ محمّد حسين    جلد : 1  صفحه : 307
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست