responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : اصول الشيعه لاستنباط احكام الشريعة نویسنده : اليوسفي، الشيخ محمّد حسين    جلد : 1  صفحه : 306

الأئمّة عليهم السلام، لعدم حجّيّة خبر الواحد فيها، ولذا نقول بكونه قطعي السند، ولعلّ المراد معاني الكتاب والتعبير بألفاظه من طغيان القلم- أنّ دعوى عدم ورود حديث نبويّ عن غير طرق الأئمّة عليهم السلام مشتمل على ألفاظ العبادات مجهول المراد، مجازفة، لتوقّفها على إحاطة كاملة على كتب الحديث المؤلَّفة من قبل الشيعة وأهل السنّة، مع أنّ الإحاطة على جميعها لصعب جدّاً، فإنّ بعضها مثل «كنز العمّال» و «وسائل الشيعة» يكون مطبوعاً في مجلّدات كثيرة ضخمة.

على أنّ دعوى لزوم حمل كلّ ما ورد بواسطتهم عليهم السلام من الأحاديث النبويّة على المعاني الجديدة الشرعيّة فاسدة، لعدم الفرق بين ما يكون مرويّاً بطرقهم أو بطرق غيرهم من حيث المفاد والمراد، وإن كان صدق الراوي في الأوّل مقطوعاً وفي الثاني مشكوكاً.

نعم، إذا كان روايتهم عليهم السلام عنه صلى الله عليه و آله بنحو النقل بالمعنى أو في مقام بيان الحكم أو لأجل الاستشهاد على كلامهم فلابدّ من حملها على المعاني الشرعيّة، لما عرفت من صيرورة ألفاظ العبادات حقيقةً فيها عند المتشرّعة الذين في رأسهم الأئمّة المعصومون عليهم السلام.

وأمّا إذا كان روايتهم عليهم السلام مجرّد النقل عنه صلى الله عليه و آله فلا موجب لحملها على المعاني الشرعيّة ما لم يثبت كون ألفاظ العبادات حقيقةً فيها في زمن النبيّ صلى الله عليه و آله، وهذا وإن كان نادراً لكون أكثر ما نقلوا عنه صلى الله عليه و آله لأجل الاستشهاد أو بيان الحكم، إلّاأنّه يكفي في تحقّق الثمرة للبحث.

فما ادّعاه المحقّق النائيني وبعض الأعلام من عدم ترتّب ثمرة عليه أصلًا ممنوع.

والحقّ في المسألة ما ذهب إليه المحقّق الخراساني رحمه الله من لزوم حمل الألفاظ الواقعة في كلام الشارع بلا قرينة على معانيها اللغويّة مع عدم الثبوت، وعلى‌

نام کتاب : اصول الشيعه لاستنباط احكام الشريعة نویسنده : اليوسفي، الشيخ محمّد حسين    جلد : 1  صفحه : 306
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست