نام کتاب : نهاية التقرير في مباحث الصلاة نویسنده : البروجردي، السيد حسين جلد : 1 صفحه : 151
حضر
حتّى تبيّنه، فإنّ اللّه تبارك و تعالى لم يجعل خلقه في شبهة من هذا، فقال:
(كُلُوا وَ اشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ
الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ)[1]، فالخيط الأبيض هو المعترض الذي يحرم
به الأكل و الشرب في الصوم، و كذلك هو الذي يوجب به الصلاة» [2].
و
منها: رواية زرارة عن أبي جعفر عليه السّلام قال: «كان رسول اللّه صلّى اللّه عليه
و آله يصلّي ركعتي الصبح- و هي الفجر- إذا اعترض الفجر و أضاء حسنا» [3].
و
منها: رواية هشام بن الهذيل عن أبي الحسن الماضي عليه السّلام قال: سألته عن وقت
صلاة الفجر فقال: «حين يعترض الفجر فتراه مثل نهر سوراء»
[4]. إلى غير ذلك ممّا يدل على أنّ وقت الصبح إنّما يدخل إذا طلع الفجر
الثاني المسمّى بالفجر الصادق.
و
الفرق بينه و بين الفجر الكاذب من وجوه:
الأوّل:
إنّ الفجر الكاذب منفصل عن الأفق بخلاف الفجر الصادق، فإنّه متصل به.
الثاني:
إنّ الأوّل يكون عموديّا و الثاني افقيّا.
الثالث:
إنّ الأوّل يكون عند حدوثه أشدّ ضوء لأنّه يزول تدريجا، و الثاني بخلاف ذلك، فإنّه
ينتشر قليلا قليلا، و يشتدّ ضوءه تدريجا. هذا كلّه في أوّل وقت صلاة الصبح.
و
أمّا آخر وقتها فلا خلاف بين المسلمين في امتداده إلى طلوع الشمس إجمالا، و إن وقع
الخلاف بينهم في كونه آخر وقت الإجزاء، أو آخر الوقت