نام کتاب : نهاية التقرير في مباحث الصلاة نویسنده : البروجردي، السيد حسين جلد : 1 صفحه : 150
أنّ
وقت الإمساك عبارة عن مجموع النهار، و لا إشكال في أنّ مبدأ النهار عند عرف العرب
هو الفجر الثاني لا الأوّل.
و
أمّا الأخبار الدالّة على ذلك فكثيرة:
منها:
رواية أبي بصير ليث المرادي قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام فقلت: متى يحرم
الطعام على الصائم و تحلّ الصلاة صلاة الفجر؟ فقال: «إذا اعترض الفجر فكان
كالقبطية البيضاء [1]،
فثمّ يحرم الطعام على الصائم و تحلّ الصلاة صلاة الفجر» قلت:
أ
فلسنا في وقت إلى أن يطلع شعاع الشمس؟ فقال: هيهات أين يذهب بك، تلك صلاة الصبيان» [2].
و
منها: رواية عليّ بن عطية عن أبي عبد اللّه عليه السّلام أنّه قال: «الصبح هو الذي
إذا رأيته كان معترضا كأنه بياض نهر سوراء»
[3].
و
منها: مكاتبة أبي الحسن بن الحصين إلى أبي جعفر الثاني عليه السّلام: جعلت فداك قد
اختلف موالوك في صلاة الفجر، فمنهم من يصلّي إذا طلع الفجر الأوّل المستطيل في
السماء، و منهم من يصلّي إذا اعترض في أسفل الأفق و استبان، و لست أعرف أفضل
الوقتين فأصلّي فيه، فإن رأيت أن تعلّمني أفضل الوقتين و تحدّه لي، و كيف أصنع مع
القمر و الفجر لا يتبيّن معه حتّى يحمرّ و يصبح؟، و كيف أصنع مع الغيم و ما حدّ
ذلك في السفر و الحضر؟ فعلت إن شاء اللّه. فكتب عليه السّلام بخطّه: الفجر يرحمك
اللّه هو الخيط الأبيض المعترض، و ليس هو الأبيض صعدا، فلا تصلّ في سفر و لا
[1] القبطيّة: ثياب بيض رقاق يؤتى بها من مصر،
(لسان العرب 7: 373).